نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 277
< فهرس الموضوعات > حكم من قدم مكة متمتعا وحل عقاص رأسه وقصر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب الحلق على الملبد والصرورة < / فهرس الموضوعات > وقال رسول اللّه - صلَّى الله على وآله وسلَّم - : رحم اللّه المحلّقين ، قيل : يا رسول اللّه والمقصّرين ؟ [ قال : رحم اللّه المحلّقين ، قيل : يا رسول اللّه والمقصّرين ؟ ( قال : رحم اللّه المحلّقين ، قيل : يا رسول اللّه والمقصّرين ؟ ) ( 1 ) ] ( 2 ) قال : والمقصّرين ( 3 ) . وإذا لبّد الرجل رأسه أو عقصه بخيط في الحجّ والعمرة ، فليس له أن يقصّر وعليه الحلق ( 4 ) . وإذا عقص المحرم رأسه وهو متمتّع فقام فقضى نسكه ، وحلّ عقاصه ، وقصّر وأدهن ، وأحلّ ، فعليه شاة ( 5 ) . وأعلم أنّ الصّرورة لا يجوز له أن يقصّر ، وعليه الحلق ، إنّما التقصير لمن قد حجّ حجّة الإسلام ( 6 ) .
1 - ما بين القوسين ليس في « ج » و « المستدرك » . 2 - ما بين المعقوفين ليس في « ب » . 3 - عنه المستدرك : 10 / 135 صدر ح 3 . وفي الفقيه : 2 / 276 ح 5 باختصار ، وفي التهذيب : 5 / 243 ح 15 نحوه ، عنهما الوسائل : 14 / 223 - أبواب الحلق والتقصير - ب 7 ح 6 ، وص 225 ح 13 ، وفي ج 13 / 511 - أبواب التقصير - ب 5 ذيل ح 1 عن التهذيب : 5 / 438 ذيل ح 169 باختلاف يسير . 4 - عنه المستدرك : 10 / 135 ضمن ح 3 . وفي التهذيب : 5 / 484 ح 370 مثله ، وفي ذيل ح 372 ، وص 243 ذيل ح 14 ، والكافي : 4 / 502 ذيل ح 6 ، والسرائر : 3 / 562 في صدر حديث باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 14 / 221 - أبواب الحلق والتقصير - ضمن ب 7 . 5 - عنه المستدرك : 10 / 135 ضمن ح 3 . وفي الفقيه : 2 / 237 ح 5 ، والتهذيب : 5 / 160 ح 59 ، وص 473 ح 310 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 14 / 224 - أبواب الحلق والتقصير - ب 7 ح 9 . تقدّم في ص 261 مثله . 6 - عنه المستدرك : 10 / 135 ذيل ح 3 . وفي الكافي : 4 / 503 ح 7 ، والتهذيب : 5 / 243 ح 12 ، وص 484 ح 371 مثله ، عنهما الوسائل : 14 / 223 - أبواب الحلق والتقصير - ب 7 ح 5 . وفي الكافي : 4 / 502 صدر ح 6 ، والتهذيب : 5 / 243 صدر ح 14 ، وص 484 صدر ح 372 نحو صدره .
277
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 277