نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 249
< فهرس الموضوعات > كفارة إصابة بيض النعام أو القطاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم وجوب الكفارة على الجاهل إلا في الصيد < / فهرس الموضوعات > وإذا أصاب المحرم بيض نعام ، ذبح عن كلّ بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيّام ، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين ( 1 ) . وإذا وطئ بيض نعام ففدغها ( 2 ) وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض ، فما لقح وسلم حتّى ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة ( 3 ) . فان وطئ بيض قطاة فشدخه ( 4 ) فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في مثل ( 5 ) عدّة البيض كما يرسل الفحل في عدّة البيض من الإبل ( 6 ) . وما وطأت أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه ( 7 ) . واعلم أنّه ليس عليك ( 8 ) فداء شيء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجّك ولا في ( 9 ) عمرتك ، إلاّ الصّيد فإنّ عليك ( فيه الفداء ) ( 10 ) بجهالة كان ،
1 - عنه المستدرك : 9 / 272 ح 4 ، وفي المختلف : 275 عنه وعن الفقيه : 2 / 234 مثله ، وكذا في التهذيب : 5 / 356 ح 149 ، عنه الوسائل : 13 / 53 - أبواب كفارات الصيد - ب 23 ح 3 . 2 - الفدغ : الشدخ ، والشق اليسير « لسان العرب : 8 / 444 » . 3 - عنه المستدرك : 9 / 271 ح 5 ، وفي المختلف : 275 عنه وعن الفقيه : 2 / 234 مثله . وفي الكافي : 4 / 389 ذيل ح 2 ، والتهذيب : 5 / 355 صدر ح 145 ، والاستبصار : 2 / 202 صدر ح 3 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 13 / 52 - أبواب كفارات الصيد - ب 23 ح 2 و ح 6 . 4 - الشدخ : كسر الشيء الأجوف « لسان العرب : 3 / 28 » . 5 - ليس في « أ » و « د » . 6 - عنه المستدرك : 9 / 272 ح 1 ، وفي المختلف : 275 عنه وعن الفقيه : 2 / 234 مثله . وفي الكافي : 4 / 389 ح 4 ، والتهذيب : 5 / 356 ح 150 وصدر ح 152 ، والاستبصار : 2 / 203 ح 1 وصدر ح 4 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 13 / 57 - أبواب كفارات الصيد - ب 25 ح 1 و ح 4 و ح 5 . 7 - عنه المستدرك : 9 / 283 ح 2 . وفي الكافي : 4 / 382 صدر ح 10 ، وص 393 ح 5 ، والفقيه : 2 / 234 ح 9 ، والتهذيب : 5 / 355 ذيل ح 145 ، والاستبصار : 2 / 202 ذيل ح 3 مثله ، عنها الوسائل : 13 / 100 - أبواب كفارات الصيد - ب 53 ح 1 - ح 3 . 8 - ليس في « أ » و « د » . 9 - ليس في « ج » . 10 - « فداءه » ب .
249
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 249