responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 233


< فهرس الموضوعات > حكم اكتحال وإحتجام المحرم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم مداواة الجروح والقروح < / فهرس الموضوعات > ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمداً بكحل ليس فيه طيب ( 1 ) .
ولا بأس أن يكتحل بصبر ( 2 ) ليس فيه زعفران ، ولا ورس ( 3 ) .
وروي : أنّه لا بأس للمرأة أن تكتحل بالكحل كلّه ، إلاّ كحل أسود لزينة ( 4 ) .
ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه ، ولا يحلق قفاه ( 5 ) .
وإذا خرجت ( 6 ) بالمحرم جروح ، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران ، وإذا كانت ( 7 ) ريح الزعفران غالبة على الدّواء ، فلا يجوز أن يتداوى به ( 8 ) .


1 - عنه المستدرك : 9 / 217 صدر ح 3 . وفي الكافي : 4 / 357 ضمن ح 5 ، والتهذيب : 5 / 301 ح 24 ، وص 302 صدر ح 26 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 12 / 468 - أبواب تروك الاحرام - ب 33 ح 1 و ح 5 و ح 8 . وفي الكافي : 4 / 357 ح 4 نحوه . 2 - الصَّبِر : عصارة شجر مرّ « القاموس المحيط : 2 / 95 » . 3 - عنه المستدرك : 9 / 217 ذيل ح 3 ، وفي الفقيه : 2 / 221 ح 2 مثله ، عنه الوسائل : 12 / 471 - أبواب تروك الاحرام - ب 33 ح 12 . 4 - عنه المختلف : 269 . وفي الفقيه : 2 / 221 ذيل ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : 12 / 471 - أبواب تروك الاحرام - ب 33 ذيل ح 13 . وفي علل الشرائع : 456 ح 1 بمعناه . 5 - عنه المستدرك : 9 / 231 ح 4 . وفي قرب الإسناد : 240 ح 946 ، والكافي : 4 / 360 ح 2 ، والتهذيب : 5 / 306 ح 42 ، والاستبصار : 2 / 183 ح 1 نحوه ، وانظر الكافي : 4 / 360 ح 1 ، والفقيه : 2 / 222 ح 5 و ح 6 ، والتهذيب : 5 / 306 ح 44 ، والاستبصار : 2 / 183 ح 3 ، عنها الوسائل : 12 / 512 - أبواب تروك الاحرام - ضمن ب 62 . 6 - « جرحت » أ . 7 - « كان » ب . 8 - عنه المستدرك : 9 / 235 ح 2 . وفي الكافي : 4 / 359 ح 8 ، والفقيه : 2 / 222 ح 9 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 12 / 527 - أبواب تروك الاحرام - ب 69 ح 3 .

233

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست