نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 225
إسم الكتاب : المقنع ( عدد الصفحات : 563)
< فهرس الموضوعات > كفارات الجدال والجماع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز نقض احرام أو الولد ومواقعتها < / فهرس الموضوعات > فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة ، وليس عليك الحجّ من قابل ( 1 ) . وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد ( 2 ) الاحرام وقبل أن تلبّي ، فليس عليك شيء ( 3 ) . واغتسل النّبيّ - صلَّى الله على وآله وسلَّم - بذي الحليفة للاحرام ، وصلّى ، ثمّ قال ( 4 ) : هاتوا ما عندكم من لحوم الصّيد ، فأُتي بحجلتين ( 5 ) فأكلهما قبل أن يحرم ( 6 ) . وإن كان معك أُمّ ( ولد لك ) ( 7 ) فأحرمت قبل أن تُحرم ، فإنّ لك أن تنقض إحرامها وتواقعها إن أحببت ( 8 ) .
1 - عنه المستدرك : 9 / 291 ح 3 . وفي الفقيه : 2 / 213 عن رسالة أبيه مثله . وفي الكافي : 4 / 373 ضمن ح 3 ، والتهذيب : 5 / 318 صدر ح 10 ، وص 319 ضمن ح 11 ، والاستبصار : 2 / 192 صدر ح 1 وذيل ح 2 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 13 / 119 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 7 ح 1 و ح 2 . 2 - « انعقد » ب . 3 - عنه المستدرك : 9 / 287 ح 1 . وفي الفقيه : 2 / 213 صدر ح 1 مثله ، عنه الوسائل : 13 / 107 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 1 ح 2 . وفي التهذيب : 5 / 82 ح 82 ، والاستبصار : 2 / 188 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 12 / 433 - أبواب تروك الاحرام - ب 11 ح 1 . 4 - « ثمّ قام ، ثمّ قال » أ . 5 - الحَجَل : طير معروف على قدر الحمام ، أحمر المنقار ، يسمّى دجاج البرّ ، الواحدة حجلة « مجمع البحرين : 1 / 465 - حجل - » . 6 - عنه المستدرك : 9 / 165 ذيل ح 1 . وفي الفقيه : 2 / 208 ح 9 مثله إلاّ أنّه فيه « اغتسل أبو عبد اللّه - عليه السلام - » بدل قوله : اغتسل النبي - صلَّى الله على وآله وسلَّم - ، وفي الكافي : 4 / 330 ح 6 نحوه ، وفي التهذيب : 5 / 83 ح 84 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 12 / 335 - أبواب الاحرام ب 14 ح 6 و ح 7 . 7 - « ولدك » ب ، ج . 8 - الفقيه : 2 / 208 ج 11 باختلاف في اللّفظ ، عنه الوسائل : 13 / 120 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 8 ح 1 . وانظر التهذيب : 5 / 320 ح 16 ، والاستبصار : 2 / 191 ح 2 .
225
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 225