نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 213
< فهرس الموضوعات > من لم تجب عليه الفطرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ضمان المقصر في اتلاف الفطرة < / فهرس الموضوعات > القمح ( 1 ) والسُّلت ( 2 ) والعدس والذرة ، نصف صاع من ذلك كلّه ( 3 ) . ولم أرو في التّمر والزّبيب أقل من صاع ( 4 ) . وليس على من يأخذ الزّكاة صدقة الفطرة ( 5 ) . فان أخرج الرّجل فطرته وعزلها حتّى يجد لها أهلاً فعطبت ، فان أخرجها من ضمانه فقد برئ ، وإلاّ فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها إلى أربابها ( 6 ) . وكتب محمّد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا - عليه السلام - يسأله عن الوصيّ يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ فكتب - عليه السلام - : لا زكاة على يتيم ( 7 ) .
1 - القمح : حنطة رديئة يقال لها النبطة ، والقمحة الحبّة منه « مجمع البحرين : 2 / 546 » . 2 - السُّلت : ضرب من الشعير لا قشر فيه كأنّه الحنطة ، تكون في الحجاز « مجمع البحرين : 1 / 396 - سلت - » . 3 - عنه الوسائل : 9 / 337 - أبواب زكاة الفطرة - ب 6 ح 13 وعن التهذيب : 4 / 81 ح 9 ، والاستبصار : 2 / 47 ح 9 باختلاف يسير ، وفي الفقيه : 2 / 115 ح 4 ، ومجمع البحرين : 2 / 547 إلى قوله : « والذرة » . 4 - عنه المستدرك : 7 / 143 ح 5 . 5 - عنه المختلف : 193 ، والمستدرك : 7 / 138 ح 2 . وفي التهذيب : 4 / 73 ح 9 و ح 10 بطريقين ، وص 74 ح 14 ، والاستبصار : 2 / 40 ح 3 و ح 4 بطريقين باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 9 / 321 - أبواب زكاة الفطرة - ب 2 ح 1 و ح 7 و ح 8 . 6 - عنه المستدرك : 7 / 148 ح 1 . وفي التهذيب : 4 / 77 ح 8 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : 9 / 356 - أبواب زكاة الفطرة - ب 13 ح 2 . 7 - عنه الوسائل : 9 / 326 - أبواب زكاة الفطرة - ب 4 ح 2 وعن الكافي : 3 / 541 ح 8 ، والفقيه : 2 / 115 ح 5 ، والتهذيب : 4 / 30 ح 15 ، وص 334 ح 117 مثله .
213
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 213