responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 210


< فهرس الموضوعات > 17 - باب الفطرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مقدار الفطرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يجوز دفعه في الفطرة < / فهرس الموضوعات > وللمعتكف أن يخرج إلى الجمعة ( 1 ) وإلى قضاء الحاجة ( 2 ) .
وروي : ( لا اعتكاف ) ( 3 ) إلاّ في مسجد تصلّى ( 4 ) فيه الجمعة بإمام وخطبة ( 5 ) .
وإن مرض المعتكف فله أن يرجع إلى أهله ، وليس عليه قضاء ( 6 ) .
وروي أنّ اعتكاف العشر من شهر رمضان يعدل حجّتين وعمرتين ( 7 ) .
17 باب الفطرة إدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كلّ من تعول من صغير وكبير ، حرّ ( 8 ) وعبد ، ذكر وأُنثى ، صاعاً من تمر ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من برّ ، أو صاعاً


1 - بزيادة « إلى الحاجة » ب . 2 - عنه المستدرك : 7 / 566 ح 7 . وانظر الكافي : 4 / 178 ح 1 - ح 3 ، والفقيه : 2 / 120 ح 6 ، وص 122 ح 13 و ح 14 ، والتهذيب : 4 / 287 ح 2 ، وص 288 ح 3 ، وص 290 ح 16 ، والاستبصار : 2 / 126 ح 3 ، عنها الوسائل : 10 / 549 - أبواب الاعتكاف - ضمن ب 7 . 3 - « أنّه لا يجوز الاعتكاف » ب . 4 - « يصلّى » جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في الوسائل . 5 - عنه الوسائل : 10 / 538 - أبواب الاعتكاف - ب 3 ح 2 ، وفي ح 14 عن المختلف : 251 باختلاف في اللفظ . وفي الكافي : 4 / 176 صدر ح 1 ، والفقيه : 2 / 120 صدر ح 4 نحوه . 6 - الكافي : 4 / 179 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 4 / 294 ح 26 نحوه ، عنهما الوسائل : 10 / 554 - أبواب الاعتكاف ب 11 ح 2 . 7 - عنه الوسائل : 10 / 534 - أبواب الاعتكاف - ب 1 ح 3 وعن الفقيه : 2 / 122 ح 16 مثله . 8 - ليس في « أ » و « د » .

210

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست