نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 20
< فهرس الموضوعات > آداب التخلي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > آداب الوضوء وأحكامه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الشك في الوضوء بعد الصلاة < / فهرس الموضوعات > وإن شككت بعدما صلّيت فلم تدر توضّأت أم لا ، فلا تعد الوضوء ولا الصّلاة ( 1 ) . ومتى شككت في شيء وأنت في حال أُخرى ، فامض ولا تلتفت إلى الشّك إلاّ أن تستيقن ( 2 ) . ومتّى ( 3 ) ما تكشّفت لبول أو غير ذلك فقل : بسم اللّه ، فإنّ الشّيطان يغضّ بصره عنك حتّى تفرغ ( 4 ) . وسئل أبو الحسن الرضا - عليه السلام - ما حدّ الغائط ؟ فقال : لا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريّح ، ولا تستدبرها ( 5 ) . ومتى ( 6 ) توضّأت فاذكر اسم اللّه ، فان من توضّأ فذكر اسم اللّه طهر جميع جسده ، وكان الوضوء إلى الوضوء كفّارة لما بينهما من الذّنوب ، ومن ( 7 ) لم يسمّ لم يطهر من جسده إلاّ ما أصابه الماء ( 8 ) .