نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 180
متتابعين ) ( 1 ) . وصيام شهرين متتابعين في كفّارة الظهار واجب لمن لم يجد العتق ، قال اللّه تعالى : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا ذلكم توعظون به واللّه بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ( 2 ) ) . وصيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين لمن لم يجد الإطعام واجب ، قال اللّه عزّ وجلّ : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفّارة أيمانكم إذا حلفتم ) ( 3 ) . وصوم دم المتعة واجب ، قال اللّه عزّ وجلّ : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحجّ وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) ( 4 ) . ( وصيام أذى ) ( 5 ) حلق الرأس واجب ، قال اللّه عزّ وجلّ : ( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ( 6 ) فصاحبها فيها بالخيار ، فان صام صام ( ثلاثة أيام ) ( 7 ) . و صوم جزاء الصّيد واجب ، قال اللّه عزّ وجلّ : ( ومن قتله منكم متعمّداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفّارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره ) ( 8 ) . وقال عليّ بن الحسين - عليه السلام - للزهري : يا زهري أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياماً ؟ قال : لا أدري ، قال - عليه السلام - : يقوّم ( 9 ) الصّيد قيمة ( 10 ) ، ثمّ تفضّ ( 11 ) تلك القيمة على البرّ ، ثمّ يكال ذلك البرّ أصواعا فيصوم لكلّ نصف صاع يوماً ، وصوم النذر واجب ، وصوم الاعتكاف واجب .