نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 18
< فهرس الموضوعات > حكم التختم عند الوضوء والغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الوضوء والشرب من ماء زق في جلد ميتة < / فهرس الموضوعات > وإذا توضّأت فدوّر الخاتم في وضوئك ، وإن علمت أنّ الماء لا يدخل تحته فحوّله ( 1 ) ، وإذا اغتسلت من الجنابة فحوّله ، وإن نسيت حتّى قمت في الصّلاة فلا آمرك أن تعيده ( 2 ) ( 3 ) . وإن أصابك نضح ( 4 ) من طشت فيه وضوؤك ( 5 ) ، فاغسل ما أصابك منه ، إذا كان الوضوء من بول أو قذر ، وإن كان وضوؤك للصّلاة فلا يضرّك ( 6 ) . ولا بأس أن تتوضّأ من الماء إذا كان في زقّ ( 7 ) من جلد ( 8 ) ميتة ، ولا بأس بأن تشربه ( 9 ) . ولا بأس بأن تتوضّأ من فضل المرأة إذا لم تكن جنباً ولا حائضاً ( 10 ) .
1 - « تحوّله » أ . 2 - « تعيده » ب . 3 - عنه المستدرك : 1 / 340 ح 5 صدره . وفي الكافي : 3 / 45 ح 14 باختلاف في اللفظ ، وفي الفقيه : 1 / 31 ذيل ح 19 نحو صدره ، وفي ح 20 ذيله ، عنهما الوسائل : 1 / 468 - أبواب الوضوء - ب 41 ح 2 و ح 3 . 4 - النَّضح : الرش « مجمع البحرين : 2 / 325 - نضح - » . 5 - « وضوء » أ ، ب ، د . 6 - عنه المستدرك : 1 / 216 ح 6 . وفي الذكرى : 9 ، والمعتبر : 22 نحوه ، عنهما الوسائل : 1 / 215 - أبواب الماء المضاف - ب 9 ح 14 . 7 - الزِّق بالكسر : السّقاء « مجمع البحرين : 1 / 280 - زقق - » . 8 - « جلدة » أ ، ب ، د . 9 - الفقيه : 1 / 9 ح 15 بمعناه ، وانظر التهذيب : 9 / 78 صدر ح 67 ، والاستبصار : 4 / 90 صدر ح 3 . هذا خلاف آراء علمائنا الإمامية ، ولهذا وصف الشهيد الأوّل في الدروس : 1 / 126 قول المصنّف بالشذوذ . 10 - أُنظر الكافي : 3 / 10 صدر ح 2 ، و ص 11 ح 4 ، والتهذيب : 1 / 222 ح 16 ، والاستبصار : 1 / 17 صدر ح 2 ، عنها الوسائل : 1 / 234 - أبواب الآسار - ب 7 ح 1 ، وص 236 ب 8 ح 3 . وجوّز المصنّف في الفقيه : 1 / 19 الوضوء بفضل الجنب والحائض عند عدم وجود غيره . وسيأتي في ص 41 مضمونه .
18
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 18