نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 16
< فهرس الموضوعات > جواز الصلاة بوضوء واحد صلوات الليل والنهار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب الترتيب والموالاة في الوضوء < / فهرس الموضوعات > والمغرب ( 1 ) ، وتمسح عليه ، ويجزيها في سائر الصّلوات ( 2 ) أن تدخل إصبعها ( 3 ) ، فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها قناعها ( 4 ) . ولا بأس أن تصلّي بوضوء واحد صلوات ( 5 ) اللّيل والنّهار كلّها ، ما لم تحدث ( 6 ) . وإن غسلت يمينك قبل الوجه ، فاغسل وجهك ، ثمّ أعد على اليمين ، وإن غسلت يسارك قبل يمينك فاغسل يمينك ، ثمّ اغسل يسارك ( 7 ) ، وإن مسحت على رجليك قبل رأسك فامسح على رأسك ، ثمّ أعد المسح على رجليك ( 8 ) . وإن توضّأت فانقطع بك الماء قبل أن تتمّ الوضوء فأُتيت بالماء ، فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطباً ، وإن كان قد جفّ فأعد وضوءك ، وإن جفّ بعض وضوئك قبل أن تتمّ الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي ،
1 - قال المجلسي في البحار : 80 / 262 : لعلّ السرّ في ذلك سهولة إلقاء القناع عليها في هذين الوقتين ، أو أنّها تكشف في المغرب للنوم ، وفي الغداة لم تلبسه بعد . 2 - « الصلاة » أ ، د . 3 - « إصبعيها » أ ، ج ، د . 4 - الفقيه : 1 / 30 ذيل ح 12 ، والهداية : 17 مثله . وفي الخصال : 585 ضمن ح 12 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه البحار : 80 / 261 ذيل ح 8 . 5 - « صلاة » د . 6 - الفقيه : 1 / 31 ذيل ح 18 ، والهداية : 18 مثله . وفي الكافي : 3 / 63 ح 4 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 1 / 375 - أبواب الوضوء - ب 7 ح 1 . 7 - « اليسار » ب ، ج ، المستدرك . 8 - عنه المستدرك : 1 / 330 ح 1 . وفي الكافي : 3 / 35 ح 6 ، والتهذيب : 1 / 99 ح 107 ، والاستبصار : 1 / 74 ح 5 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 1 / 452 - أبواب الوضوء - ب 35 ح 8 .
16
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 16