responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 158


خمسة ( 1 ) وعشرين خمس شياة ، وإذا زادت واحدة ( ففيها ابنة ) ( 2 ) مخاض ( 3 ) ( فإن لم تكن عنده ابنة مخاض فابن ( 4 ) لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن ( 5 ) زادت واحدة ففيها ابنة لبون ، فإن لم تكن عنده ابنة لبون ، وكانت ( 6 ) ) ( 7 ) عنده ابنة مخاض ، أعطى المصدّق ( 8 ) ابنة مخاض ، وأعطى معها شاة ( 9 ) ، وإذا وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده ، وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدّق شاة ، فإذا بلغت خمساً وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة - وسميّت حقّة ( 10 ) : لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها - إلى أن تبلغ ستين ، ( 11 ) فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة ( 12 ) .


1 - « خمس » ب ، ج . 2 - « فابنة » أ ، ج ، د . 3 - ابن مخاض : الفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية : « مجمع البحرين 2 / 178 - مخض - » . 4 - « ففيها ابن » أ ، د . وابن اللبون : ولد الناقة استكمل السنة الثانية ، ودخل في الثالثة « مجمع البحرين : 2 / 106 - لبن - » . 5 - « فإذا » أ . « فان » خ ل أ . 6 - « وكان » أ ، ب ، ج ، د . وما أثبتناه من « خ ل أ » . 7 - بدل ما بين القوسين « فان يكن عنده ابنة لبون » د . 8 - المصدّق : هو عامل الزكاة « مجمع البحرين : 1 / 597 - صدق - » . 9 - ذكر المصنّف في الفقيه بدل « شاة » شاتين أو عشرين درهماً ، وكذا عندما يسترجع من المصدّق ، وورد كذلك في المصادر تحت . 10 - ليس في « أ » . والحِق : ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين ودخل في الرابعة ، والأنثى حِقة « مجمع البحرين : 1 / 548 - حقق - » . 11 - هكذا في جميع النسخ ، والظاهر هنا سقط ذكر بعض الأنصاب ، نذكرها كما أورده المصنّف في الفقيه : 2 / 12 ضمن ح 8 « فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا . . . » . 12 - عنه المستدرك : 7 / 59 ح 3 وعن فقه الرضا : 196 باختلاف يسير . وفي الفقيه : 2 / 12 ح 8 مثله بزيادة في المتن . وفي الكافي : 3 / 531 صدر ح 1 ، والتهذيب : 4 / 20 صدر ح 1 ، والاستبصار : 2 / 19 صدر ح 1 صدره وذيله . وفي الكافي : 3 / 539 ضمن ح 7 ، والمقنعة : 254 ، والتهذيب : 4 / 96 ضمن ح 7 قطعة ، عنها الوسائل : 9 / 108 - أبواب زكاة الأنعام - ضمن ب 2 ، وص 127 ب 13 ضمن ح 1 وضمن ح 2 .

158

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست