responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 537


< فهرس الموضوعات > حكم جناية دابة على أخرى < / فهرس الموضوعات > ورويت أنّه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ومعه رجل ، فقال : إنّ بقرة هذا شقّت بطن جملي ، فقال عمر : قضى رسول اللّه - صلَّى الله على وآله وسلَّم - فيما قتل البهائم : أنّه جُبار ( 1 ) - والجبار الذي لا دية له ( 2 ) ولا قود - .
فقال أمير المؤمنين - عليه السلام - : قضى النّبيّ - صلَّى الله على وآله وسلَّم - : لا ضرر ولا ضرار ( 3 ) ، إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن ، فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السّواد ، وربطها على طريق الجمل ، فأخذ عمر برأيه - عليه السلام - ، وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل ( 4 ) .


1 - الجُبار : الهدر ، يعني لا غرم فيه « مجمع البحرين : 1 / 341 - جبر - » . 2 - « فيه » ج . 3 - « إضرار » د . 4 - عنه المستدرك : 18 / 321 ح 2 . وانظر الوسائل : 29 / 256 - أبواب موجبات الضمان ب 19 . نقل العلاّمة في المختلف : 798 عن نهاية الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته ، لأنّ كلّ واحد منهم ضامن صاحبه ، ثمّ ذكر العلاّمة أنّ الصدوق رواها في الفقيه : 4 / 118 ح 1 وقال في المقنع عقيب هذه الرواية : وليس في ذلك إلاّ التسليم ، مع أنّه قال قبلها : والهدم جبار ، والظاهر سقطت الرواية مع قوله في الهدم من النسخ ، ولم نثبت ما ذكره في المتن لعدم نقله عنه مباشرة ، وفي الكافي : 7 / 284 ح 8 ، والتهذيب : 10 / 241 ح 8 مثله ، عنهما الوسائل : 29 / 236 - أبواب موجبات الضمان - ب 3 ح 1 وعن الفقيه .

537

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست