responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 402


< فهرس الموضوعات > فيما تجوز شهادة النساء وفيما لا تجوز < / فهرس الموضوعات > وسئل أبو عبد اللّه - عليه السلام - عن رجل قبّل رجلاً حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم ، فحفر قامة ثمّ عجز ، فقال له - عليه السلام - : من خمسة وخمسين جزء جزء من عشرة دراهم ( 1 ) .
وإذا اشترى رجل جارية ، فجاء رجل فاستحقّها وقد ولدت من المشتري ، ردّت الجارية وكان له ولدها بقيمته ( 2 ) .
ولا بأس بشهادة النّساء في النّكاح ، والدّين ، وفي كلّ ما لا يتهيّأ ( للرّجال أن ينظروا ) ( 3 ) إليه ( 4 ) .
ولا بأس بشهادة ( 5 ) النّساء في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ، ولا تقبل شهادتهنّ إذا كنّ أربع نسوة ورجلان ( 6 ) .


1 - عنه الوسائل : 19 / 159 - أبواب الإجارة - ب 35 ح 1 وعن الكافي : 7 / 422 ح 3 مثله . 2 - الفقيه : 3 / 52 ذيل ح 4 مثله ، عنه الوسائل : 27 / 261 - أبواب كيفية الحكم - ب 13 ذيل ح 14 وفي ج 21 / 171 - أبواب نكاح العبيد والإماء - ب 57 ذيل ح 1 عن التهذيب : 8 / 169 ذيل ح 14 ، والاستبصار : 3 / 368 ذيل ح 4 مثله . وفي الكافي : 5 / 215 ح 10 نحوه . 3 - « للرجل أن ينظر » ب . 4 - فقه الرضا : 262 مثله . وفي الكافي : 7 / 391 صدر ح 4 وصدر ح 5 ، وص 392 صدر ح 11 باختلاف يسير ، وفي الفقيه : 3 / 32 صدر ح 35 ، والتهذيب : 6 / 271 صدر ح 139 ، والاستبصار : 3 / 23 صدر ح 1 قطعة ، عن معظمها الوسائل : 27 / 350 - أبواب الشهادات - ضمن ب 24 . 5 - « في شهادة » ب . 6 - عنه المختلف : 715 وعن علي بن بابويه مثله . وفي فقه الرضا : 262 مثله . وفي الكافي : 7 / 390 ح 3 ، وص 391 ضمن ح 5 ، وص 392 ضمن ح 11 ، والتهذيب : 6 / 264 ضمن ح 108 وضمن ح 110 ، وص 265 ذيل ح 112 ، والاستبصار : 3 / 23 ح 3 وضمن ح 5 ، و ص 24 ذيل ح 7 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 27 / 350 - أبواب الشهادات - ب 24 ح 3 و ح 5 و ح 7 .

402

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست