نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 382
< فهرس الموضوعات > باب ما هو بمنزلة اللقطة < / فهرس الموضوعات > باب ما هو بمنزلة اللقطة سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعاً ، واللّص مسلم ، هل يردّه عليه ؟ قال - عليه السلام - : لا يردّه عليه ، فان أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، وإلاّ كان في يديه ( 1 ) بمنزلة اللّقطة يصيبها فيعرّفها حولاً ، فان أصاب صاحبها وإلاّ تصدّق بها ، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيّر بين الأجر والغرم ، فان اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الأجر له ( 2 ) .