responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 382


< فهرس الموضوعات > باب ما هو بمنزلة اللقطة < / فهرس الموضوعات > باب ما هو بمنزلة اللقطة سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعاً ، واللّص مسلم ، هل يردّه عليه ؟ قال - عليه السلام - : لا يردّه عليه ، فان أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، وإلاّ كان في يديه ( 1 ) بمنزلة اللّقطة يصيبها فيعرّفها حولاً ، فان أصاب صاحبها وإلاّ تصدّق بها ، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيّر بين الأجر والغرم ، فان اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الأجر له ( 2 ) .


1 - « يده » أ . 2 - عنه الوسائل : 25 / 463 - أبواب اللقطة - ب 18 ح 1 وعن الكافي : 5 / 308 ح 21 ، والفقيه : 3 / 190 ح 1 ، والتهذيب : 6 / 396 ح 31 ، والاستبصار : 3 / 124 ح 2 مثله .

382

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست