responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 381


< فهرس الموضوعات > حكم اللقيط < / فهرس الموضوعات > اشتريتها منه ، فان عرفها وإلاّ فهي كسبيل مالك ( 1 ) .
واللّقطة إذا وجدها الغنيّ والفقير فهي بمنزلة واحدة ( 2 ) .
وإن وجدت لقيطة ( 3 ) فهي حرّة ، لا تسترق ولا تباع ، فإن ولدت من الزّنا فهو مملوك - أعني ولدها - إن شئت بعته ، وإلاّ أمسكته ( 4 ) .


1 - عنه المستدرك : 17 / 129 ح 2 . وفي فقه الرضا : 266 نحوه . وفي الكافي : 5 / 139 ح 9 ، والفقيه : 3 / 189 ح 16 ، والتهذيب : 6 / 392 ح 14 بمعناه ، عنها الوسائل : 25 / 452 - أبواب اللقطة - ب 9 ح 1 و ح 2 ، وفي المختلف : 451 عن علي بن بابويه مثله . 2 - عنه المستدرك : 17 / 132 ح 1 . وفي قرب الإسناد : 269 ح 1071 ، والفقيه : 3 / 186 صدر ح 3 ، والتهذيب : 6 / 389 صدر ح 3 ، والاستبصار : 3 / 68 صدر ح 3 باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : 25 / 461 - أبواب اللقطة - ب 16 ح 1 . وفي البحار : 104 / 249 ح 4 عن قرب الإسناد . 3 - اللَّقيط : المولود الذي ينبذ « القاموس المحيط : 2 / 565 » . 4 - عنه المستدرك : 17 / 133 ح 3 . وفي الفقيه : 3 / 86 ح 6 ، والتهذيب : 8 / 228 ح 55 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 23 / 96 - أبواب العتق - ب 61 ح 3 ذيله ، وص 98 ب 62 ح 5 صدره ، وفي ج 25 / 467 - أبواب اللقطة - ب 22 صدر ح 4 و ح 5 عن الكافي : 5 / 225 صدر ح 4 و ح 5 ، والتهذيب : 7 / 78 صدر ح 49 نحو صدره .

381

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست