responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 37


< فهرس الموضوعات > حكم وقوع الكلب في الاناء وشربه منه < / فهرس الموضوعات > والنّصارى بعد أن تبيّن لهم ، والفقّاع ( 1 ) بتلك المنزلة ( 2 ) .
فإن وقع ( 3 ) كلب في إناء أو شرب منه ، أُهريق الماء ، وغسل الإناء ثلاث مرّات : مرّة ( 4 ) بالتراب ومرّتين بالماء ، ثمّ يجفّف ( 5 ) .


1 - الفقاع : شيء يشرب ، يتّخذ من ماء الشعير فقط ، وليس بمسكر ، ولكن ورد النهي عنه « مجمع البحرين : 2 / 420 - فقع - » . 2 - عنه المستدرك : 1 / 225 ح 1 ذيله ، و ج 2 / 612 ح 9 صدره . وفي الكافي : 6 / 422 ح 1 ، والتهذيب : 1 / 279 ح 107 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 3 / 470 - أبواب النجاسات - ب 38 ح 8 . 3 - « ولغ » ج . 4 - ليس في « أ » . 5 - عنه المستدرك : 1 / 219 ح 3 صدره . وفي فقه الرضا : 93 مثله ، عنه البحار : 80 / 54 ح 3 . وفي الفقيه : 1 / 8 ذيل ح 10 مثله . وفي التهذيب : 1 / 225 ذيل ح 29 ، والاستبصار : 1 / 19 ذيل ح 2 نحوه ، عنهما الوسائل : 3 / 415 - أبواب النجاسات - ب 12 ح 2 و ح 5 .

37

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست