responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 366


< فهرس الموضوعات > حكم شراء النخل والثمار ، وحكم بيع السلف < / فهرس الموضوعات > بيع له ( 1 ) ] ( 2 ) .
ولا بأس أن يشتري الرّجل النّخل والثّمار ( 3 ) ، ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه ( 4 ) .
ولا يجوز بيع النّخل إذا حمل حتّى يزهو ، وهو أن يحمرّ ويصفرّ ( 5 ) .
ولا يجوز أن يشتري النّخل قبل أن يطلع ثمره سنة ( 6 ) مخافة الآفة حتّى يستبين ، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك ( 7 ) ، وعلّة ذلك أنّه إن لم ( 8 ) يحمل في هذه السّنة حمل في قابل ، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتّى يبلغ ( 9 ) .


1 - أُنظر الكافي : 5 / 170 ح 4 ، وص 171 ح 11 ، وص 173 ذيل ح 16 ، والفقيه : 3 / 127 ح 6 ، والتهذيب : 7 / 21 ح 5 و ح 7 ، عنها الوسائل : 18 / 21 - أبواب الخيار - ب 9 ح 1 و ح 2 . 2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 351 نقلاً عنه . 3 - ليس في « المستدرك » . 4 - عنه المستدرك : 13 / 358 ح 2 . وفي الفقيه : 3 / 132 صدر ح 17 ، والتهذيب : 7 / 88 ح 19 ، وص 89 ح 20 باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : 5 / 177 ح 16 بمعناه ، عنها الوسائل : 18 / 225 - أبواب بيع الثمار - ب 7 ح 1 - ح 3 ، وفي المختلف : 393 عن المصنّف مثله . 5 - عنه المستدرك : 13 / 356 صدر ح 2 . وفي الكافي : 5 / 175 ح 3 ، والفقيه : 3 / 133 ح 21 ، والتهذيب : 7 / 85 ح 6 ، والاستبصار : 3 / 87 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 18 / 211 - أبواب بيع الثمار - ب 1 ح 3 وذيل ح 4 . وفي الفقيه : 4 / 4 ح 1 نحوه . 6 - « بسنة » أ ، د ، المستدرك . 7 - ردّ العلاّمة في المختلف : 376 على المصنّف على قوله هذا ، وقال : المشهور أنّه لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها لا عاماً واحداً ولا عامين ، أمّا العام الواحد فبالاجماع لأنّه بيع عن معدومة فلا يصح ، وأمّا بيعها عامين فالمشهور كذلك ، ثمّ قال : وادّعى ابن إدريس الاجماع فيه أيضاً . 8 - « لا » أ ، د . 9 - عنه المستدرك : 13 / 356 ذيل ح 2 إلى قوله : في قابل ، وفي ص 357 ح 2 ذيله . وفي مسائل علي ابن جعفر : 169 ح 284 ، والكافي : 5 / 175 صدر ح 2 ، والفقيه : 3 / 132 ضمن ح 17 ذيله باختلاف يسير في اللفظ ، وفي التهذيب : 7 / 87 ح 16 ، والاستبصار : 3 / 86 ح 3 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 18 / 209 - أبواب بيع الثمار - ضمن ب 1 .

366

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست