responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 360


< فهرس الموضوعات > حكم حق الحضانة في الطلاق < / فهرس الموضوعات > أرادا فصالاً عن تراض منهما كان حسناً ، والفصال : الفطام ) ( 1 ) ( 2 ) .
ولا يضارّ الرّجل المرأة إذا طلّقها ليضيّق عليها حتّى تنتقل قبل أن تنقضي عدّتها ، فإنّ اللّه تعالى قد نهى عن ذلك فقال : ( ولا تضارّوهنّ لتضيّقوا عليهنّ ) ( 3 ) ( 4 ) .
[ وإذا طلّق الرجل امرأته وبينهما ولد ، فالمرأة أحقّ بالولد ، ما لم تتزوّج ] ( 5 ) ( 6 ) .


1 - ليس في « ج » . 2 - الكافي : 6 / 103 ذيل ح 3 مثله ، وكذا في الفقيه : 3 / 329 ذيل ح 2 ، عنه الوسائل : 21 / 455 - أبواب أحكام الأولاد - ب 70 ذيل ح 7 . 3 - الطلاق : 6 . 4 - الكافي : 6 / 123 ح 1 بطريقين مثله ، عنه الوسائل : 22 / 213 - أبواب العدد - ب 18 ح 2 . 5 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 577 نقلاً عنه . 6 - الكافي : 6 / 45 ح 3 ، والفقيه : 3 / 275 ح 2 ، والتهذيب : 8 / 105 ح 3 ، والاستبصار : 3 / 320 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 21 / 471 - أبواب أحكام الأولاد - ب 81 ح 4 .

360

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست