responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 359


< فهرس الموضوعات > حكم الرضاعة والانفاق للحبلى المطلقة < / فهرس الموضوعات > والحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها ، وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى ، إنّ اللّه يقول : ( لا تضارّ والدة بولدها ) ( 1 ) ( 2 ) .
وسئل الصّادق - عليه السلام - عن ( قول اللّه ) ( 3 ) تعالى ( لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده ) ( 4 ) فقال : كانت ( المراضع ما تدفع إحداهن ) ( 5 ) زوجها إذا أراد مجامعتها ، فتقول : لا أدعك إنّي أخاف أن أحبل فأقتل ( 6 ) ولدي ( 7 ) ، ويقول الرجل : لا أُجامعك إنّي أخاف أن تعلقي ( 8 ) فأقتل ولدي ، فنهى اللّه أن يضارّ الرجل المرأة والمرأة الرجل ( 9 ) .
وقوله : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) ( 10 ) فإنّه نهى أن يضارّ بالصّبي ، ( أو تضارّ ) ( 11 ) أُمّه في رضاعه ، وليس ( 12 ) لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، ( فان


1 - البقرة : 233 . 2 - عنه المستدرك : 15 / 220 ح 3 . وفي تفسير العياشي : 1 / 121 صدر ح 385 مثله ، وكذا في الكافي : 6 / 103 صدر ح 3 ، عنه الوسائل : 21 / 472 - أبواب أحكام الأولاد - ب 81 ح 5 ، وفي ص 455 ب 70 ح 7 عن الفقيه : 3 / 329 ح 2 مثله . وفي التهذيب : 8 / 134 ذيل ح 62 وذيل ح 63 صدره . 3 - « قوله » أ ، د . 4 - البقرة : 233 . 5 - ليس في « د » . « الامرأة ترفع يدها على » أ . 6 - « فيأتي على » د . 7 - بزيادة « فيأتي على ولدي » أ . 8 - علِقَت المرأة : حبلت « مجمع البحرين : 2 / 232 - علق - » . 9 - عنه الوسائل : 21 / 457 - أبواب أحكام الأولاد - ب 72 ح 1 وعن تفسير العياشي : 1 / 120 ح 382 ، والكافي : 6 / 41 ح 6 ، والتهذيب : 8 / 107 ح 13 مثله ، وكذا في الكافي : 6 / 103 ضمن ح 3 ، والتهذيب : 7 / 418 ح 45 . 10 - البقرة : 233 . 11 - « وهو يضارّ » أ . « وهو أن تضارّ » ب . « وهو أن يضارّ » د . 12 - « و » ج .

359

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست