نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 333
< فهرس الموضوعات > ما يحرم من الرضاع وحكمه وحده < / فهرس الموضوعات > ما يكسوها فلا بأس أن يبيعها ( 1 ) . وقال الصّادق - عليه السلام - : لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليّ من لبن ولد الزّنا . ولا بأس بلبن ولد الزّنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بها في حلّ ( 2 ) . ولا يجوز للرّجل أن يتزوّج أُخت أخيه من الرّضاعة ( 3 ) . وقال النّبيّ - صلَّى الله على وآله وسلَّم - يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب ( 4 ) .