responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 310


< فهرس الموضوعات > حكم من جعل عتق الأمة مهرها < / فهرس الموضوعات > والتّزويج جائز عليها ( 1 ) .
وإذا قال الرجل لأمته : أعتقتك ( 2 ) وجعلت ( 3 ) عتقك مهرك ، فقد عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوّجته ، وإن شاءت لم تتزوّجه ( 4 ) ، ( فان تزوّجته فليعطها شيئاً ) ( 5 ) ، ( وإن قال : قد تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك ) ( 6 ) ، فإنّ النكاح واجب ( 7 ) ، ولا يعطها شيئاً ، وقد عتقت ( 8 ) .
وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، فقد مضى عتقها ، ويرتجع عليها سيّدها بنصف ( 9 ) قيمة ثمنها ، تسعى فيه ، ولا عدّة عليها منه ( 10 ) .


1 - عنه المستدرك : 14 / 322 ح 1 . وفي الفقيه : 3 / 259 ح 15 ، وعيون أخبار الرضا - عليه السلام - : 2 / 18 ضمن ح 44 ، والتهذيب : 7 / 392 ح 47 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 20 / 294 - أبواب عقد النكاح - ب 14 ح 1 . 2 - « أعتقك » د . 3 - « وأجعل » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المختلف ، والمستدرك . 4 - « تزوّجه » ج ، المختلف ، المستدرك . 5 - ليس في « أ » و « د » و « المختلف » . 6 - « وإذا أعتقها وجعل عتقها مهرها » ج ، المستدرك : 15 / 10 ح 2 . 7 - « واقع » المختلف . 8 - عنه المختلف : 573 ، والمستدرك : 15 / 10 ح 1 إلى قوله : النكاح واجب ، وفي ح 2 ذيله . وفي مسائل علي بن جعفر : 135 ح 138 ، وقرب الإسناد : 251 ح 993 ، والفقيه : 3 / 261 ح 29 ، والتهذيب : 8 / 201 ح 16 ، والاستبصار : 3 / 210 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 21 / 98 - أبواب نكاح العبيد والإماء - ب 12 ح 1 . وفي البحار : 103 / 338 ح 1 عن قرب الإسناد . 9 - « نصف » ج . « بعض » د . 10 - عنه المختلف : 573 ، والمستدرك : 15 / 12 ح 3 . وفي الفقيه : 3 / 261 ح 27 ، والتهذيب : 7 / 482 ح 146 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 21 / 101 - أبواب نكاح العبيد والإماء - ب 15 ح 1 وذيل ح 2 .

310

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست