نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 31
< فهرس الموضوعات > مقدار الكر < / فهرس الموضوعات > وإن وقع فيها حمار ، فاستق منها كرّاً من الماء ( 1 ) . والكرّ ما يكون ثلاثة أشبار طولاً ( 2 ) ، في عرض ثلاثة أشبار ، في عمق ثلاثة أشبار ( 3 ) . وروي أنّ الكرّ ( ذراعان وشبر ، في ذراعين وشبر ) ( 4 ) ( 5 ) . وسئل أبو عبد اللّه - عليه السلام - عن الماء الذي لا ينجّسه شيء ، قال : ذراعان عمقه ، في ذراع وشبر سعته ( 6 ) ( 7 ) . وروي : أنّ الكرّ ألف ومائتا رطل ( 8 ) . وإن قطّر في البئر قطرات من دم ، فاستق منها عشرة دلاء ( 9 ) ( 10 ) . وإن وقعت ( 11 ) فيها فأرة ( 12 ) ، فانزح منها دلواً واحداً ( 13 ) .
1 - عنه المستدرك : 1 / 204 ضمن ح 1 . وفي الفقيه : 1 / 12 ، والهداية : 14 مثله . وانظر التهذيب : 1 / 235 ذيل ح 10 ، والاستبصار : 1 / 34 ذيل ح 1 ، عنهما الوسائل : 1 / 180 - أبواب الماء المطلق - ب 15 ذيل ح 5 . 2 - « طول » أ ، ج ، د . 3 - عنه المستدرك : 1 / 199 ح 1 ، والبحار : 80 / 18 ح 10 ، وفي ح 9 ، والوسائل : 1 / 165 - أبواب الماء المطلق - ب 10 ح 2 عن أمالي الصدوق : 514 مثله . 4 - « ذراع وشبر في ذراع وشبر » ب . 5 - عنه البحار : 80 / 18 ضمن ح 10 ، والوسائل : 1 / 165 - أبواب الماء المطلق - ب 10 ح 3 . 6 - ليس في « د » . 7 - عنه البحار : 80 / 18 ضمن ح 10 ، وفي الوسائل : 1 / 164 - أبواب الماء المطلق - ب 10 ح 1 عنه وعن التهذيب : 1 / 41 ح 53 ، والاستبصار : 1 / 10 ح 1 مثله . 8 - عنه البحار : 80 / 18 ذيل ح 10 ، وفي الوسائل : 1 / 167 - أبواب الماء المطلق ب 11 ح 1 عنه وعن الكافي : 3 / 3 ح 6 ، والتهذيب : 1 / 41 ح 52 ، والاستبصار : 1 / 10 ح 4 ، والمعتبر : 10 مثله . 9 - « أدل » أ ، ج ، د . 10 - الفقيه : 1 / 13 وفيه دلاء بدل قوله : « عشرة دلاء » . وفي الكافي : 3 / 5 ح 1 ، والاستبصار : 1 / 44 ح 2 ، والتهذيب : 1 / 244 ح 36 نحوه ، عنها الوسائل : 1 / 176 - أبواب الماء المطلق - ب 14 ح 21 . 11 - « وقع » ب ، ج . 12 - « فأر » ب ، ج ، د . 13 - عنه المستدرك : 1 / 205 صدر ح 1 . وفي الفقيه : 1 / 12 ذيل ح 22 ، والهداية : 14 مثله .
31
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 31