responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 284


< فهرس الموضوعات > أحكام صوم المتمتع بدل الهدي وكيفيته < / فهرس الموضوعات > وسئل أبو عبد اللّه - عليه السلام - عن صوم أيّام التّشريق ، فقال : أمّا بالأمصار فلا بأس ، وأمّا بمنى فلا ( 1 ) .
وسأل معاوية بن عمّار أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن رجل دخل متمتّعاً في ذي القعدة ، وليس معه ثمن هدي ، [ قال : لا ] ( 2 ) يصوم ثلاثة أيّام حتّى يتحوّل الشّهر فان ( 3 ) تحوّل الشّهر يصوم قبل يوم التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، قال : فالسّبعة الأيّام متى يصومها إذا كان يريد المقام ؟ قال : يصومها إذا مضت أيّام التّشريق ( 4 ) .
وسأله حمّاد بن عثمان عمّن ضاع ثمن هديه يوم عرفة ، ولم يكن معه ما يشتري به ، قال - عليه السلام - :
يصوم ثلاثة أيام أوّلها يوم الحصبة ( 5 ) ( 6 ) .


1 - عنه المستدرك : 10 / 121 ح 1 ، وفي الوسائل : 10 / 516 - أبواب الصوم المحرم والمكروه - ب 2 ح 1 عنه وعن التهذيب : 4 / 297 ح 3 ، والاستبصار : 2 / 132 ح 1 مثله ، وفي الفقيه : 2 / 111 ح 7 بمعناه . 2 - ليس في جميع النسخ . وما أثبتناه من الوسائل . 3 - « قال : فان » أ ، ج ، د . 4 - عنه الوسائل : 14 / 199 - أبواب الذبح - ب 54 ح 3 صدره ، والمستدرك : 10 / 122 ح 3 باختصار . وفي البحار : 99 / 362 ذيل ح 45 عن فقه الرضا مثله ، ولم نجده في المطبوع . وانظر الكافي : 4 / 507 ح 3 ، والفقيه : 2 / 302 ح 1 . 5 - يوم الحصْبة : هو يوم الرابع عشر من ذي الحجة ، أُنظر « مجمع البحرين : 1 / 521 » . وورد في الكافي : 4 / 507 ضمن ح 1 عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - أنّ يوم الحصبة يوم نفره . 6 - عنه المستدرك : 10 / 122 ح 4 . وانظر الكافي : 4 / 507 ضمن ح 3 ، وص 508 ح 4 ، والفقيه : 2 / 302 ضمن ح 1 ، والتهذيب : 5 / 39 ضمن ح 44 ، عنها الوسائل : 14 / 178 - أبواب الذبح ضمن ب 46 .

284

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست