نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 28
< فهرس الموضوعات > حكم من اشتبه عليه نجاسة أحد الإناءين < / فهرس الموضوعات > وإن كان معك إناءان ، وقع في أحدهما ما ينجس الماء ، ولم تعلم في أيّهما وقع ، فاهرقهما جميعاً وتيمّم ( 1 ) . وإذا احتلمت في المسجد الحرام ، أو في مسجد الرسول - صلَّى الله على وآله وسلَّم - ( 2 ) فتيمّم ، ولا تمرّ في المسجد إلاّ متيمّماً ، ولا بأس أن تمرّ في سائر المساجد وأنت جنب ، ولا تجلس فيها ( 3 ) .