responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 240


< فهرس الموضوعات > حكم غسل الرأس وحكه < / فهرس الموضوعات > وسئل الصّادق - عليه السلام - يجوز للمحرم أن يحكّ رأسه أو يغتسل بالماء ؟ فقال : يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة ، ولا بأس ( 1 ) أن ( 2 ) يغتسل بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً ( 3 ) ، ( فإن كان ملبّداً فلا يفيض ) ( 4 ) على رأسه الماء إلاّ من احتلام ( 5 ) .
وسأل ابن سنان ( 6 ) أبا عبد اللّه - عليه السلام - فقال : إن ( 7 ) وجدت عليّ قُراداً ( 8 ) أو ( 9 ) حلمة ( 10 ) ، أطرحهما ( 11 ) عنّي وأنا محرم ؟ فقال ( 12 ) : نعم وصغاراً لهما ، إنّهما رقيا في ( 13 ) غير مرقاهما ( 14 ) .


1 - ليس في « د » . 2 - « بأن » أ ، ب ، د . 3 - تلبيد الشعر : أن يجعل فيه شيء من صمغ ، أو خطمي أو غيره عند الاحرام لئلاّ يشعث ويقمل اتقاءً على الشعر « مجمع البحرين : 2 / 104 - لبد - » . 4 - « فلا يفض » أ . 5 - عنه المستدرك : 9 / 238 ح 1 ذيله ، وفي الوسائل : 12 / 534 - أبواب تروك الاحرام - ب 73 ح 4 صدره ، وص 536 ب 75 ح 3 ذيله عنه وعن الكافي : 4 / 366 ح 7 ، والفقيه : 2 / 230 ح 64 . 6 - وهو عبد اللّه بن سنان ، ذكره الشيخ في رجاله : 225 ضمن أصحاب الصادق - عليه السلام - وفي ص 354 ضمن أصحاب الكاظم - عليه السلام - ، وترجمه النجاشي في رجاله : 214 ، والسيد الخوئي - رحمه الله - في رجاله : 10 / 203 ، و ج 22 / 190 . 7 - « إنّي » ب ، ج . 8 - القُراد : هو ما يتعلّق بالبعير ونحوه ، وهو كالقمل للانسان « مجمع البحرين : 2 / 483 - قرد - » . 9 - « و » ج ، د . 10 - الحَلَم : القراد الضخم « مجمع البحرين : 1 / 566 - حلم - » . 11 - « أطرحها » أ ، ب ، ج ، د ، وما أثبتناه من « خ ل أ » . 12 - « قال » أ ، د . 13 - « من » أ ، د . 14 - عنه الوسائل : 12 / 541 - أبواب تروك الاحرام - ب 79 ح 1 وعن الكافي : 4 / 362 ح 4 ، والفقيه : 2 / 229 ح 57 ، وعلل الشرائع : 457 ح 1 ، والتهذيب : 5 / 337 ح 75 مثله .

240

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست