نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 195
إسم الكتاب : المقنع ( عدد الصفحات : 563)
< فهرس الموضوعات > 8 - باب الوقت الذي يؤخذ فيه الصبي بالصوم < / فهرس الموضوعات > 8 باب الوقت الذي يؤخذ الصّبي فيه بالصّوم إعلم أنّ الغلام يؤخذ بالصّيام إذا بلغ تسع سنين - على قدر ما يطيقه - فان أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر ( 1 ) . وإذا صام ثلاثة أيّام ولاء أُخذ بصوم الشّهر كلّه ( 2 ) . وروي أنّ الغلام يؤخذ بالصّوم ( 3 ) ما بين ( أربع عشرة ) ( 4 ) سنة إلى ( خمس عشرة سنة ) ( 5 ) إلاّ أن يقوى قبل ذلك ( 6 ) .
1 - فقه الرضا : 211 مثله ، وكذا في الفقيه : 2 / 76 ح 1 ، وفي ج 1 / 182 ذيل ح 1 ، والكافي : 4 / 124 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 2 / 380 ذيل ح 1 ، وج 4 / 282 ذيل ح 26 ، والاستبصار : 1 / 409 ذيل ح 6 ، وج 2 / 123 ذيل ح 3 نحوه ، عن معظمها الوسائل : 10 / 234 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 29 ح 3 . 2 - الكافي : 4 / 125 ح 4 ، والفقيه : 2 / 76 ح 2 ، والتهذيب : 4 / 281 ح 25 ، وص 326 ح 81 ، والاستبصار : 2 / 123 ح 2 بمعناه ، عنها الوسائل : 10 / 235 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 29 ح 5 . 3 - « بالصيام » د . 4 - « أربعة عشرة » أ . « أربع عشر » ج . « أربعة عشر » د ، م . 5 - ليس في « الوسائل » . « ست عشر سنة » ب . « خمسة عشر سنة إلى ستة عشر سنة » أ . « خمسة عشرة سنة إلى ست عشر » ج . « خمسة عشرة سنة إلى ستة عشر سنة » د . 6 - عنه الوسائل : 10 / 237 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 29 ح 14 . وفي الكافي : 4 / 125 صدر ح 2 ، والفقيه : 2 / 76 صدر ح 4 . والتهذيب : 2 / 381 صدر ح 7 ، وج 4 / 326 ح 80 والاستبصار : 1 / 409 صدر ح 5 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 10 / 233 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 29 ح 1 .
195
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 195