responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 189


< فهرس الموضوعات > آداب الصيام < / فهرس الموضوعات > ولو أنّ رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى فليس ( 1 ) عليه شيء ( 2 ) .
وسئل النبيّ - صلَّى الله على وآله وسلَّم - عن الرّجل يقبّل امرأته وهو صائم ؟ فقال ( 3 ) : هل هي إلاّ ريحانة يشمّها ( 4 ) .
وسأل حمّاد بن عثمان أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل اللّيل ، وأخّر الغسل إلى أن طلع الفجر ؟ فقال : كان رسول اللّه - صلَّى الله على وآله وسلَّم - يجامع نساءه من أوّل اللّيل ثمّ يؤخّر الغسل حتّى يطلع الفجر ( 5 ) ، ولا أقول ( 6 ) كما يقول هؤلاء الأقشاب ( 7 ) : يقضي ( 8 ) يوماً مكانه ( 9 ) .


1 - « لم يكن » الوسائل . 2 - عنه الوسائل : 10 / 98 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 33 ذيل ح 5 وعن الفقيه : 2 / 70 ذيل ح 23 إلاّ أنّه فيه « كان عليه عتق رقبة » ، وحمل هذا صاحب الوسائل على عدم القصد والاعتياد ، وما في المتن على حصول أحدهما . 3 - « قال » أ ، د . 4 - عنه الوسائل : 10 / 98 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 33 ح 4 وعن الفقيه : 2 / 70 ح 22 مثله . 5 - قال الشيخ العاملي في الوسائل : 10 / 64 ذيل ح 5 بعد ما نقل عن الشيخ نحوه : « حمله الشيخ على الضرورة ، وعلى التعمّد مع العذر المانع من الغسل وعلى تعمّد النوم دون ترك الغسل » . ثمّ قال العاملي : ويحتمل كونه منسوخاً ، وكونه من خصائصه - صلَّى الله على وآله وسلَّم - ، وكون المراد بالفجر الأوّل دون الثاني ، ويحتمل التقية في الرواية ، وغير ذلك . 6 - « ولا تقول » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المختلف ، والوسائل . 7 - الأقشاب : جمع قشب ، وهو من لا خير فيه من الرجال « مجمع البحرين : 2 / 506 - قشب - » . 8 - « تقضي » ج . 9 - عنه المختلف : 220 ، والوسائل : 10 / 57 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 13 ح 3 . وفي قرب الإسناد : 340 ح 1246 ، والتهذيب : 4 / 210 ح 15 و ح 16 ، والاستبصار : 2 / 85 ح 1 و ح 2 بمعناه . وفي التهذيب : 4 / 213 ح 27 نحو صدره .

189

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست