responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 187


< فهرس الموضوعات > حكم الصوم عند إطباق السماء < / فهرس الموضوعات > أن أصوم حتّى يقوم القائم - عليه السلام - ، فقال - عليه السلام - : لا تصم في السّفر ولا في ( 1 ) العيدين ، ولا أيام التّشريق ، ولا اليوم الذي يشكّ فيه ( 2 ) .
وسأله عمران الزّعفراني ، فقال : إنّ السّماء تطبق علينا بالعراق ( 3 ) اليومين والثلاثة ، فأيّ يوم نصوم ؟
فقال - عليه السلام - : أنظر اليوم الذي صمت فيه ( 4 ) من ( 5 ) السّنة الماضية ، فعدّ منه خمسة أيام وصمّ يوم الخامس ( 6 ) .
وقال أبو الحسن الرّضا - عليه السلام - : يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه ، ويوم عاشوراء في ( 7 ) اليوم الذي يفطر فيه ( 8 ) .


1 - ليس في « أ » و « د » . 2 - عنه الوسائل : 10 / 26 - أبواب وجوب الصوم - ب 6 ح 3 وعن الكافي : 4 / 141 ح 1 ، والفقيه : 2 / 79 ح 4 ، والتهذيب : 4 / 183 ح 11 ، وص 233 ح 58 ، والاستبصار : 2 / 79 ح 9 ، وص 100 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ . 3 - ليس في « أ » و « د » . 4 - ليس في « ب » و « ج » . 5 - ليس في « ب » . 6 - عنه الوسائل : 10 / 283 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 10 ح 3 وعن الكافي : 4 / 80 ح 1 ، والتهذيب : 4 / 179 ح 68 ، والاستبصار : 2 / 76 ح 1 مثله . 7 - ليس في « أ » و « ج » و « د » . 8 - عنه الوسائل : 10 / 285 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 10 ح 6 ، وص 398 - أبواب الصوم المندوب - ب 1 ح 10 وعن الكافي : 4 / 547 ح 37 مثله . حمله صاحب الوسائل أوّلاً : على أنّ معناه أنّ يوم الأضحى يوافق أوّل يوم من شهر رمضان ، ويوم عاشوراء يوافق أوّل شوّال على الأغلب . وثانياً : أنّ المراد أنّ يوم الصوم كالعيد لاستحقاق الثواب الجزيل ، ويوم الافطار كيوم المصيبة لفوت الثواب .

187

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست