responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 166


< فهرس الموضوعات > 13 - باب العتق من الزكاة < / فهرس الموضوعات > ولا تعط من أهل الولاية الأبوين ، والولد ( 1 ) ، ولا الزّوج ، والزّوجة ، والمملوك ، ( ولا الجدّ ولا الجدّة ) ( 2 ) ، وكلّ من ( يجبر الرجل على نفقته ) ( 3 ) ( 4 ) .
13 باب العتق من الزكاة لا بأس أن تشتري مملوكاً مؤمناً من زكاة مالك فتعتقه ، فان استفاد المعتق مالاً ومات فماله لأهل الزكاة ، لأنّه اشتري بماله ( 5 ) .
وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز ( 6 ) .


1 - ليس في « ب » . 2 - ليس في « أ » و « د » . « ولا الجد » ب . 3 - « يجب على الرجل نفقته » ب . 4 - عنه المستدرك : 7 / 112 ح 2 ، والمختلف : 190 صدره . وفي فقه الرضا : 199 باختلاف يسير ، عنه البحار : 96 / 67 ح 39 ، وفي الفقيه : 2 / 11 ، والهداية : 43 مثله . وفي الكافي : 3 / 552 ح 5 ، والتهذيب : 4 / 56 ح 7 ، والاستبصار : 2 / 33 ح 2 نحوه ، وفي علل الشرائع : 371 ح 1 ، والخصال : 288 ح 45 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 9 / 240 - أبواب المستحقّين للزكاة - ضمن ب 13 . قال صاحب المختلف في من يمنع الزكاة : المشهور الاقتصار على العمودين - أعني الآباء والأولاد - والزوجة ، والمملوك ، أما الزوج فإنّه يجوز الدفع إليه . 5 - الفقيه : 2 / 10 ذيل ح 6 مثله ، وفي فقه الرضا : 199 ذيله . وانظر علل الشرائع : 372 ح 1 ، عنه الوسائل : 9 / 293 - أبواب المستحقين للزكاة - ب 43 ح 3 . وفي المختلف : 191 عن ابني بابويه مثله . 6 - عنه المستدرك : 7 / 112 ح 2 وعن فقه الرضا : 199 مثله . وفي الفقيه : 2 / 10 ذيل ح 6 مثله . وفي الكافي : 3 / 552 ح 1 نحوه ، عنه الوسائل : 9 / 251 - أبواب المستحقّين للزكاة - ب 19 ح 1 .

166

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست