responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 161


< فهرس الموضوعات > 7 - باب زكاة الذهب < / فهرس الموضوعات > مجتمع ( 1 ) ، ولا يجمع بين متفرّق ( 2 ) ( 3 ) .
7 باب زكاة الذهب إعلم أنّه ليس على الذهب شيء حتّى يبلغ عشرين مثقالاً ، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ، ثمّ فيه نصف دينار وعشر دينار ، ثمّ على هذا الحساب متى زاد على ( 4 ) عشرين أربعة ، ففي كلّ أربعة عشر دينار حتّى يبلغ أربعين مثقالاً ، فإذا بلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال ( 5 ) .


1 - « مجتمعة » أ ، ج ، د . 2 - قال صاحب روضة المتقين 3 / 68 : « ولا يفرّق المصدّق بين غنم مجتمع » أي في الملك بل يجمعها في الحساب وإن كانت متفرّقة ، بأن يكون للمالك مثلاً عشرون شاة في موضع وعشرون في آخر ، فحينئذ يأخذ شاة منهما وإن كانت غير مجتمعة في المرعى والمراح . « ولا يجمع بين متفرّق » في الملك وإن كانت مجتمعة في المرعى والمراح ، بل وإن كانت مخلوطة بالإشاعة ، بأن تكون لرجلين مثلاً أربعون شاة فلا يجب عليهما . 3 - عنه المستدرك : 7 / 73 ح 9 ، وفي ص 66 ح 2 عنه وعن فقه الرضا : 196 مثله ، وكذا في الفقيه : 2 / 14 ذيل ح 11 . وانظر الكافي : 3 / 538 ح 5 ، والتهذيب : 4 / 98 ح 10 ، عنهما الوسائل : 9 / 131 - أبواب زكاة الأنعام - ب 14 ح 3 ، وص 133 ذيل ح 6 ، وفي الاستبصار : 2 / 23 ضمن ح 2 ذيله . وفي البحار : 96 / 52 ضمن ح 4 عن فقه الرضا . 4 - ليس في « د » . 5 - عنه المستدرك : 7 / 76 ح 5 . وفي الفقيه : 2 / 8 ضمن ح 1 مثله . وفي الكافي : 3 / 515 ح 3 ، والتهذيب : 4 / 6 ح 1 ، والاستبصار : 2 / 12 ح 1 نحوه ، عنها الوسائل : 9 / 138 - أبواب زكاة الذهب والفضة - ب 1 ح 5 .

161

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست