responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 156


< فهرس الموضوعات > 2 - باب زكاة الحنطة والشعير < / فهرس الموضوعات > 2 باب زكاة الحنطة والشّعير ليس على الحنطة والشّعير شيء حتّى يبلغ خمسة أوساق ، والوَسَق ستّون صاعاً ، والصّاع أربعة أمداد ، والمدّ مائتان واثنان ( 1 ) وتسعون درهماً ونصف ، فإذا بلغ ذلك ( 2 ) وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة القرية ( 3 ) ، أُخرج منه العشر إن ( 4 ) كان سقي بماء المطر أو كان سيحاً ( 5 ) ، وإن ( 6 ) سقي بالدلاء والغَرْب ( 7 ) ففيه نصف العشر ( 8 ) .


1 - ليس في « أ » و « ج » و « د » . 2 - ليس في « أ » . 3 - « العمارة والقرية » المستدرك . 4 - « إذا » أ . 5 - السّيح : الماء الجاري « مجمع البحرين : 1 / 466 - سيح - » . 6 - « وإن كان » أ ، 7 - الغَرْب : الدلو العظيم الذي يتّخذ من جلد ثور « مجمع البحرين : 2 / 299 - غرب - » . 8 - عنه المستدرك : 7 / 89 ح 8 ذيله ، وص 91 ح 2 قطعة ، وفي ص 87 ح 1 عنه وعن فقه الرضا : 197 صدره ، وفي الفقيه : 2 / 18 ذيل ح 34 ، والهداية : 41 مثله . وفي التهذيب : 4 / 13 ح 1 ، والاستبصار : 2 / 14 ح 40 باختلاف يسير ، وفي الكافي : 3 / 513 ح 3 نحو ذيله ، عنها الوسائل : 9 / 182 - أبواب زكاة الغلاّت - ضمن ب 4 . وانظر التهذيب : 4 / 37 ذيل ح 5 ، والاستبصار : 2 / 25 ذيل ح 1 . وفي دعائم الإسلام : 1 / 265 نحو ذيله .

156

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست