responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 103


< فهرس الموضوعات > الشك بين الأربع والخمس ركعات < / فهرس الموضوعات > وإن لم تدر أربعاً ( 1 ) صلّيت أم خمساً ، أو زدت أو نقصت ، فتشهّد وسلّم وصلّ ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك ( 2 ) .
وفي حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، فتشهّد فيهما تشهّداً ( 3 ) خفيفاً ( 4 ) .
فإن استيقنت أنّك صلّيت خمساً فأعد الصّلاة ( 5 ) .
وروي فيمن استيقن أنّه صلّى خمساً ، إن كان ( 6 ) جلس في الرابعة فصلاة الظهر له تامّة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة ، فتكون الركعتان نافلة ، ولا شيء عليه ( 7 ) .
وروي أنّه من استيقن أنّه صلّى ستّاً فليعد الصّلاة ( 8 ) .


1 - « اثنتين » ج ، د ، ب . 2 - عنه المختلف : 134 ، وفي البحار : 88 / 205 ح 28 ، والمستدرك : 6 / 412 ح 1 عنه وعن فقه الرضا : 120 مثله . وانظر التهذيب : 2 / 352 ضمن ح 49 ، عنه الوسائل : 8 / 225 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 14 ح 5 . وأشار الشهيد إلى قول المصنّف في شرح اللمعة : 1 / 336 . 3 - ليس في « أ » . 4 - عنه المختلف : 134 ، وفي البحار : 88 / 205 ذيل ح 28 ، والمستدرك : 6 / 412 ذيل ح 1 عنه وعن فقه الرضا : 120 مثله . وفي الفقيه : 1 / 230 ح 36 ، والتهذيب : 2 / 196 ح 73 ، والاستبصار : 1 / 380 ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 8 / 224 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 14 ح 4 . 5 - عنه المختلف : 135 ، والبحار : 88 / 200 ح 27 . وفي التهذيب : 2 / 352 صدر ح 49 نحوه ، عنه الوسائل : 8 / 225 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 14 ح 5 . 6 - ليس في « ج » . 7 - عنه المختلف : 135 ، والبحار : 88 / 200 ح 27 ، وفي الوسائل : 8 / 232 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 19 ح 5 ، عنه وعن التهذيب : 2 / 194 ح 66 ، والاستبصار : 1 / 377 ح 3 باختلاف في ألفاظ صدره . 8 - عنه المختلف : 135 ، والبحار : 88 / 200 ذيل ح 27 ، والوسائل : 8 / 233 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 19 ح 8 ، وفي ص 232 ح 3 ، عن التهذيب : 2 / 352 صدر ح 49 مثله .

103

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست