نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 73
الصلاح الحلبي ( ره ) : لبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء . لنا رواية منصور قال حدثنا عدة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي ، أو وقعت فيها فأرة أو نحوها " ( 1 ) وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر ، فقال دلو واحدة " ( 2 ) وفي رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها الخمر ، فقال ينزح الماء كله " ( 3 ) قال الشيخ في التهذيب ما تضمن من ذكر بول الصبي ، محمول على ما إذا غير طعم الماء ، أو رائحته وقلت لو نزل على الاستحباب كان حسنا توفيقا بينه وبين ما دلت عليه الأخبار مما ينقص عن ذلك ، ولأنه قد ثبت أن بول الرجل يوجب نزح أربعين فبول الصبي لا يزيد عن ذلك . قال وكذا في " العصفور " وشبهه ، وبه قال " الشيخان " في النهاية والمبسوط والمقنعة وأتباعهما ، وقال " ابن بابويه ره " في كتابيه : أصغر ما يقع في البئر الصعوة ، ينزح منها دلو واحدة . لنا ما رواه عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " وأقله العصفور ينزح منها دلو واحدة " ( 4 ) وقد قلنا أن عمارا مشهود له بالثقة في النقل منضما إلى قبول الأصحاب لروايته هذه ، ومع القبول لا يقدح اختلاف العقيدة . فرع قال الصهرشتي : كل طائر في حال صغره ينزح له دلو واحد ، كالفرخ ، لأنه
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 16 ح 1 ص 133 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 16 ح 2 ص 133 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 16 ح 7 ص 134 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 21 ح 2 ص 141 .
73
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 73