responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 66


التهذيب : وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة ، فيجب أن يؤخذ به ، إذ لا دليل على ما دونه .
وفيما ذكره " الشيخ ره " ضعف ، لأنا نسلم أن أكثر عدد يضاف إلى الجمع عشر ، لكنا لا نسلم أنه إذا جرد عن الإضافة كانت حاله كذا فإنه لا يعلم من قوله :
عندي دراهم أنه لم يخبر عن زيادة عن عشرة ( دلاء ) ، إذا قال اعطه دراهم يعلم أنه لم يرد أكثر من عشرة ، فإن دعوى ذلك باطلة فأما قول المفيد ( ره ) فلا أعلم وجهه ، وكذا قول علم الهدى ( ره ) ، فإن استدل برواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام وعن أبي العباس الفضل ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الدم ، والخمر ، والميتة ، ولحم الخنزيز ، عشرون " ( 1 ) لم يكن دالة على ما ذكره .
قال : ولموت الكلب وشبهه أربعون ، وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم وقال " ابن بابويه " في المقنع : وإن وقع فيها كلب : أو سنور : فانزح ثلاثين دلوا إلى أربعين . وقد روي سبع دلاء ، وفيمن لا يحضره الفقيه : في الكلب من ثلاثين إلى أربعين في السنور سبع .
واعلم أن في الكلب روايات : فما قلنا : هو رواية الحسين بن سعيد في كتابه عن القاسم بن علي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن السنور " ؟ فقال : أربعون دلوا ، والكلب وشبهه ( 2 ) " وفي رواية زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهما السلام " قال : " يخرج من البئر ، وينزح دلاء ، ثم اشرب وتوضأ " ( 3 ) وفي رواية أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الفأرة ، والسنور ، والدجاجة ، والطير والكلب ، إذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء ، يكفيك خمس دلاء ، وإن تغير الماء


1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 15 ح 3 ص 133 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 17 ح 3 ص 134 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 17 ح 5 ص 135 .

66

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست