نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 60
عمار ، وكلهم فطحية ، وبضعف المتن بما تضمن من إيجاب نزح الماء كله للكلب أو الفأرة ، أو الخنزير ، وهو متروك في فتوى الأصحاب . وربما قيل إن المذكورين وإن كانوا فطحية فإنه مشهود لهم بالثقة فلا طعن في روايتهم إذا لم يكن لها معارض من الحديث السليم ، ولأن إيجاب نزح الماء كله في هذه إما على الاستحباب ، وإما كما فسره " الشيخ ره " في التهذيب أن المراد بذلك إذا تغير الماء . وقال الشيخان والأتباع الثلاثة : إذا غلب الماء تراوح عليها أربعة رجال . واستدل الشيخ برواية عمرو بن سعيد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " سألته حتى بلغت الحمار ، والجمل ، والبغل ، قال كر من ماء ( 1 ) " وإن كان كثيرا قال الشيخ : وتراوح عليها أربعة رجال على نزح الماء يوما يزيد عن كر . وهذه الرواية تساوي الأولى في السند ، ولا تدل على موضع النزاع ، لأنه اكتفى بنزح الكر وتراوح الأربعة وإن زاد عن الكر لا يدل على أنه يقوم مقام ما يوجب نزح الماء كله ، فلهذا عدلنا عن تأويل هذه الرواية إلى والأولى ، وإن ضعف سندها ، فإن الاعتبار يؤيدها من وجهين : أحدهما : عمل الأصحاب على رواية عمار الثقة ، حتى أن " الشيخ ره " ادعى في العدة إجماع الإمامية على العمل بروايته ، ورواية أمثاله ممن عددهم . الثاني : إنه إذا وجب نزح الماء كله وتعذر ، فالتعطيل غير جايز ، والاقتصار على نزح البعض تحكم ، والنزح يوما يتحقق معه زوال ما كان في البئر فيكون العمل به لازما واختلف ألفاظ الأصحاب في التحديد ، فقال " المفيد : " من أول النهار إلى آخره ، وتبعه الحلبي ، وسلار ، وقال " ابن بابويه " و " علم الهدى " : من غدوة إلى العشاء ، ومعنى هذه الألفاظ متقاربة ، فيكون النزح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أحوط ، لأنه يأتي على الأقوال قال : ولموت البغل والحمار كرا . أما " الحمار "
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 15 ح 5 .
60
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 60