نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 457
عن الشافعي جوازه لاختصاص النهي بالاستعمال ، فلا يلحق الاتخاذ كما لا يحرم اتخاذ الحرير للرجل . لنا أن ذلك تعطيل للمال فتكون سرفا لعدم الانتفاع ، ولما روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه " نهى عن آنية الذهب والفضة " ( 1 ) وهو على إطلاقه ، وما روي عن موسى عليه السلام " آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون " ( 2 ) . وقول الشافعي اختص التحريم بالاستعمال ، قلنا حق ، لكن تحريم الاستعمال يستلزم تحريم الاتخاذ ، لأنه لا فائدة في الإناء إلا الاستعمال فإذا حرم تعطيل المال ، وكان تضييعا له وليس كاتخاذ الحرير لأن يتخذ للتجارة وللنساء وغير ذلك من المنافع التي لا توجد في الأواني . الخامسة : اتخاذ اليسير من فضة كالحلقة للسيف ، والقصعة ، وكالضبة ، والسلسلة التي تشعب بها الإناء جائز ، فإنه روي أنه كان للنبي صلى الله عليه وآله " قصعة لها حلقة من فضة " ( 3 ) . ولموسى بن جعفر عليه السلام مرآة كذلك وفيما عدا ذلك مما ليس بإناء تردد ، أشبهه الكراهية إذا كان فيه غرض صحيح ، كالصفائح في قائم السيف ، والميل لما يختص به من الانتفاع . وما روي أن العياشي غدر فعمل له قضيب ملبس بفضة نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته عشرة دراهم ، وأمر به أبو الحسن فكسر محمول على الكراهية لأنه حكاية حال في واقعة . السادسة : لا يحرم غير الذهب والفضة من المعادن غلت أثمانها أو رخصت ، لأن الأصل الإباحة .
1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 65 ح 7 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 65 ح 4 . 3 ) لم نجده .
457
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 457