نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 440
استحبابا ، وهو مذهب علمائنا أجمع لأن ملاقاة النجاسة الرطبة أو الموضع الرطب موجب نجاسته فيكون الرطوبة منجسة لمحلها ومع تحقق النجاسة إزالتها ، أما البدن فيصب عليه الماء كما سلف . ويؤيد ذلك ما رواه جماعة منهم علي بن أبي حمزة وحريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام في الكلب يصيب الثوب قال : " انضحه وإن كان رطبا فاغسله " ( 1 ) وفي رواية محمد بن مسلم إذا أصاب الكلب جسد الرجل يغسل الموضع الذي أصابه ، وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير قال : " ينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله " ( 2 ) . وروى علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في مصافحة اليهودي قال : " من وراء الثياب فإن صافحك بيده فاغسلها " ( 3 ) . وعن محمد بن مسلم عن أحدهما في رجل صافح مجوسيا قال " يغسل يده " ( 4 ) . قال في المبسوط : سواء كان الكافر أصليا أو كافر ملة أو كافر ردة . وعلى هذا كل ثوب قصره كافر ، أو صبغه ، أو غسل غزله ، أو سقاه ، أو بله عند العمل ، فإنه لا يجوز الصلاة فيه إلا بعد غسله وتطهيره . فرع قال الشيخ في المبسوط : كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن فكانت يابسة لا يجب غسلها ، وإنما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب .
1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 26 ح 3 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 13 ح 1 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 14 ح 5 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 14 ح 3 .
440
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 440