نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 399
عمن رواه وتارة يقول عن عبد الله بن سنان وغيره ، وهو شاك وما يجري هذا المجرى لا يعمل به . والوجه عندي أنه لا إعادة لأن التيمم عند الخوف على النفس أما أن يكون مبيحا للصلاة ، وأما أن لا يكون . فإن كان مبيحا سقط القضاء ، لأنه أتى بصلاة مستكملة الشرائط ، وإن لم يكن مبيحا لم يجب الأداء . فالقول بوجوب الأداء مع وجوب القضاء مما لا يجتمعان لكن الأداء واجب فالقضاء غير واجب . الثانية : من أحدث في الجامع يوم الجمعة ومنعه الزحام عن الخروج ، تيمم وصلى ، لأن وقت الجمعة ضيق والتقدير عدم التمكن من الخروج ومن الماء فيجزيه التيمم ، لقوله عليه السلام " التراب كافيك ما لم تجد الماء " ( 1 ) . وهل يعيد ، الوجه لا لقوله عليه السلام " أينما أدركتني الصلاة صليت " ( 2 ) ، ولأنه صلى صلاة مأمورا بها مستجمعة الشرائط حال أدائها فتكون مجزية . وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط : يعيد ، وكذا قال ابن الجنيد . وربما يكون تعويله على رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام سئل عن رجل يكون في الزحام يوم الجمعة ، أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد لكثرة الناس قال : " يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف " ( 3 ) . والرواية ضعيفة ، قال أبو جعفر بن بابويه : لا أعمل بما يتفرد به السكوني . مسألة : المتيمم إذا وجد الماء قبل شروعه في الصلاة تطهر ، وهو إجماع أهل العلم لقوله عليه السلام : " إذا وجدت الماء فأمسه جسدك " ( 4 ) . ولو كان بعد فراغه من الصلاة لم يعد وقد سلف تحريره وهو وفاق أيضا . ولو كان في أثناء الصلاة فللشيخ قولان :
1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 114 - في الهامش . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 222 ، ومسند أحمد ج 2 ص 222 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 15 ح 1 . 4 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 220 .
399
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 399