responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 396


وروى عبد الله بن سنان قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول " إذا لم يجد الرجل طهورا أو كان جنبا فليمسح من الأرض ، وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل فقد أجزأته صلاته التي صلى " ( 1 ) . ولو قلنا بالتوسعة فتيمم وصلى ثم وجد الماء والوقت باق ففي الإعادة روايتان : إحديهما : الإجزاء ، وهو مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة ، ومالك وأحمد . وهو الأقوى . والثانية : يعيد ، وهو مذهب عطاء ، وزهري ، وربيعة .
لنا ما روي عن أبي سعيد أن رجلين تيمما فوجدا الماء وصليا في الوقت فأعاد أحدهما وسألا النبي صلى الله عليه وآله قال لمن لم يعد : " أصبت السنة وأجزاك صلاتك وللآخر لك الأجر مرتين " ( 2 ) . وروى يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءا قال : " إن وجده قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد وإن مضى الوقت فلا إعادة " ( 3 ) .
والأخرى رواية معاوية بن ميسرة وغيره في الرجل يصلي ثم يأتي الماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته أو يعيد قال : " يمضي على صلاته فإن رب الماء رب التراب " ( 4 ) .
وهنا مسئلتان :
الأولى : من أجنب نفسه مختارا ، قال الشيخان في الخلاف والمقنعة : لم يجزله التيمم وإن خاف التلف أو الزيادة في المرض . وقال في المبسوط : إذا خاف تيمم وصلى ، وكذا قال في التهذيب ، وهو أولى لقوله تعالى * ( ولا تلقوا بأيديكم إلى


1 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 14 ح 7 . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 231 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 14 ح 8 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 14 ح 13 .

396

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست