responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 385


رواية عمرو بن أبي المقدام وزرارة " يمسح جبينه وكفيه " ( 1 ) . لنا قوله تعالى * ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) * ( 2 ) والباء إذا دخلت على المتعدي ببعضه لوجهين :
أحدهما : إنه لولا ذلك لبطلت فائدتها ، إذ لا وجه إلا الزيادة أو التبعيض ولو كانت زائدة لكانت لغوا وإلغائها خلاف الأصل فتعينت للتبعيض . ولو قيل أنكر جماعة وجوب التبعيض في اللغة قلنا عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ، ثم نقول ما ذكرناه منقول عن جماعة من الفضلاء مع أنه مروي عن الإمام أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام وفي قوله كفاية .
الثاني : إنها استعملت مع الفعل المتعدي للتبعيض فيكون حقيقة فيه دفعا للمجاز .
أما الاستعمال فلما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه توضأ ورفع مقدم عمامته وأدخل يده تحتها فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة ( 3 ) .
وعن سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح ببعض رأسه . وكان ابن عمر يمسح اليافوخ . وعن أحمد بن حنبل كانت عايشة تمسح مقدم رأسها . وروي أن عثمان مسح مقدم رأسه بيده مرة واحدة ، ولم يستأنف ماء ا جديدا .
حين حكي وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وأفعالهم وقعت امتثالا لمدلول الآية ، فيكون ذلك هو المراد ، إذ لو كان المراد بالآية مسح الرأس كله لبطل فعل هؤلاء وإذا أريد بالباء هناك التبعيض وجب أن يكون هنا كذلك دفعا للاشتراك ، ثم نقول قال سيبويه باء الجر إنما هي للإلصاق تقول ضربته بالسوط ، معناه ألزقت ضربك إياه بالسوط فما اتسع في هذا الكلام فهذا أصله ، وبتقدير أن يكون معناها منحصر في الإلصاق


1 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 11 ح 3 . 2 ) سورة المائدة : 6 . 3 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 61 .

385

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست