responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 38


التطهير ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء ، سواء كان مما لا ينفك الماء عنه كالتراب والطحلب والكبريت وورق الشجر ، أو مما ينفك كالدقيق ، أو السويق . أو من المايعات كاللبن ، وماء الورد ، والأدهان ، كالبزر والزيت ، أو مما يجاوره ولا يشيع فيه كالعود ، والمسك ، لأن جواز التطهير منوط بالمائية وهي موجودة فيه . ولأن أسقية الصحابة الأدم وهي لا تنفك عن الدباغ المغير للماء غالبا ولم يمنع منها . ولأن الماء لرطوبته ولطافته ينفعل بالكيفيات الملاقية ، فلو خرج بتغير أحد الأوصاف عن التطهير لعسرت الطهارة ، ولأنه لا يكاد تنفك عن التكيف برائحة الإناء الثاني إذا تغير من قبل نفسه لطول المكث ، فإن بقي على تسميته فهو مطهر ، ولو صار بحيث لا يسمى ماءا لم يجز التطهير به ، والحجة بقاء الاسم ، فإنه موجب لبقاء الحكم ، لكن استعماله مكروه مع وجود غيره ، لرواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الماء الآجن يتوضأ منه إلا أن يجد غيره " ( 1 ) ولأنه يستخبث طبعا ، فكان اجتنابه أنسب بحال المتطهر لطهارته الثالث : لو كان معه ماء لا يكفيه لطهارته فأكمله بمايع ، فإن لم يسلبه الإطلاق صح الوضوء به ، لاستهلاك المايع فيه ، وبقاء الصفة المقتضية للتطهير ، وهل يجب ذلك قال الشيخ في المبسوط : لا ، فأجاز التيمم قبل مزجه . وفيه تردد ، ووجه ما ذكره الشيخ أنه قبل المزج غير واجد ما يكفيه لطهارته ، ووجه وجوب المزج إمكان تحصيل طهارة مائية .
الرابع : إذا أمر الثلج على أعضاء الطهارة في الوضوء ، أو على جسده في الغسل صح بشرط أن يكون جاريا بحيث يسمى غاسلا واقتصر " الشيخ " الخلاف على الدهن لنا قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) ( 2 ) فلا بد من حصول


1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 3 ح 2 . 2 ) المائدة : 6 .

38

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست