نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 358
أردت دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله " ( 1 ) . ولأن هذه الأماكن شريفة ، فتلقيها بالطهارة حسن . وقال شاذ منا : غسل الإحرام واجب ولعله استناد إلى ما رواه محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الغسل في سبعة عشر موطنا " ( 2 ) الفرض ثلاثة : غسل الجنابة ومن غسل ميتا والغسل للإحرام . ومحمد بن عيسى ضعيف . وما يرويه يونس عن بعض رجاله لا يعمل به ابن الوليد ، كما ذكره ابن بابويه ، مع أنه مرسل فسقط الاحتجاج به . قال الشيخ في التهذيب : غسل الإحرام عندنا ليس بفرض ، وقال يحمل هذا الحديث على أن ثوابه ثواب غسل الفريضة . واختلف الأصحاب في غسل قاضي الكسوف . فقال الشيخ في الجمل باستحبابه إذا احترق القرص كله ، وترك الصلاة متعمدا . واقتصر المفيد في المقنعة ، وعلم الهدى في المصباح على تركها متعمدا . وقال سلار بوجوبه . وما ذكره الشيخ في الجمل أولى ، لأن الاستحباب متحقق مع الشرطين فيكون منفيا مع عدم أحدهما عملا بمقتضى البراءة الأصلية . ويؤيد ذلك ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما قال : " وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله " ( 3 ) . وما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يغتسل فليغتسل من الغد وليقض وإن لم يعلم فليس عليه إلا القضاء بغير غسل " ( 4 ) . أما الوجوب الذي ادعاه سلار منفي بالأصل ، وكذا استحباب الغسل إلا مع الشرطين . وغسل المولود . وقال شاذ منا بوجوبه ، لما رواه عثمان بن عيسى عن
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 1 ح 12 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 1 ح 7 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 1 ح 4 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 25 ح 1 .
358
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 358