responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 356


فارفع يديك وقل " ( 1 ) ثم ذكر الدعاء . والحسن بن راشد يعرف بالطفاوي ضعيف ذكر ذلك النجاشي .
وغسل يوم العيدين ، وهو مذهب الأصحاب ومذهب الجمهور أجمع وحكي الوجوب عن أهل الظاهر . والوجوب منفي بالأصل . ويدل على الاستحباب الاتفاق على اختصاصه بالمصلحة الراجحة . وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
" اغتسل يوم الأضحى ويوم الفطر " ( 2 ) . وإنما نزلناه على الاستحباب لرواية علي ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال : " الغسل في الجمعة والأضحى والفطر سنة وليس بفريضة " ( 3 ) .
وغسل ليلة النصف من رجب ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه ، ذكر هما الشيخ في الجمل والمصباح . وربما كان ذلك لشرف الوقتين ، والغسل مستحب مطلقا فلا بأس بالمتابعة فيه .
وغسل ليلة النصف من شعبان ، قاله الثلاثة في الجمل والمقنعة والنهاية ، ورواه الشيخ عن هارون بن موسى لسنده إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه " ( 4 ) . وفي سند هذه الرواية أحمد بن هلال العبرتاني وهو ضعيف . وذكر الشيخ في الصباح رواية عن سالم مولى حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : " من تطهر ليلة النصف من شعبان فأحسن الطهر - وساق الحديث إلى قوله - قضى الله له ثلاث حوائج ثم إن سأل أن يراني في ليلة رآني " . وهذه الرواية أيضا ضعيفة فالمعمول على الاستحباب المطلق .


1 ) الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 15 ح 1 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 1 ح 9 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 6 ح 9 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 23 ح 1 .

356

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست