نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 350
وقد أجمعنا بغير خلاف بيننا أن من غسل ميتا له أن يدخل المسجد ويجلس فيه ، فلو كان نجس العين لما جاز ذلك ، ولأن الماء المستعمل في الطهارة الكبرى طاهر بلا خلاف . ومن جملة الأغسال غسل من مس ميتا ولو كان ما لاقى الميت نجسا لما كان الماء الذي يغسل به طاهرا . والجواب : عمن ذكره أن نقول لا نسلم أن الإناء النجس بملاقات الميت أو اليد الملامسة للميت بعد برده لو لاقت مائعا لم ينجس . قوله لأن الحكم بنجاسة المائع قياس على نجاسة ما لاقى الميت . قلنا هذا الكلام ركيك لا يصلح دليلا على دعواه ، بل يصلح جوابا لمن يستدل على نجاسة المائع الملاقي لليد بالقياس على نجاسة اليد الملاقية للمائع ، لكن أحدا لم يستدل بذلك ، بل نقول لما اجتمعت الأصحاب على نجاسة اليد الملاقية للميت ، وأجمعوا على نجاسة المائع إذا وقعت فيه نجاسة ، لزم من مجموع القولين ، نجاسة ذلك المائع لا بالقياس على نجاسة اليد ، فإذا ما ذكره لا يصلح دليلا ولا جوابا . قوله لا خلاف أن المساجد يجب أن تجنب النجاسات ولا خلاف أن لمن مس ميتا أن يجلس في المسجد ويستوطنه . قلنا هذا دعوى عرية عن برهان ونحن نطالبك بتحقيق الإجماع على هذه الدعوى ونطالبك أين وجدتها ، فإنا لا نوافقك على ذلك ، بل نمنع الاستيطان ، كما نمنع من على جسده نجاسة ويقبح إثبات الدعوى بالمجازفات . قوله الماء المستعمل في الطهارة الكبرى طاهر . قلنا هذا حق . قوله فيكون ماء المغتسل من ملامسة الميت طاهرا . قلنا هذا الإطلاق ممنوع ، وتحقيق هذا أن ملامس الميت ينجس يده نجاسة عينية ويجب عليه الغسل وهو طهارة حكمية ، فإن اغتسل قبل غسل يده نجس ذلك الماء بملاقاة يده التي لامس بها الميت ، أما لو غسل يده
350
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 350