responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 342


الدفن أو قبله .
وقال الشيخ بعد الدفن أفضل ، وهو حق لما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن " ( 1 ) . قال ابن بابويه أتى أبو عبد الله عليه السلام قوما قد أصيبوا فقال : " جبر الله وهنكم وأحسن عزاكم ورحم متوفاكم " ( 2 ) ، ثم انصرف .
مسألة : قال الشيخ رحمه الله في المبسوط : يجوز أن يتميز صاحب المصيبة من غيره بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها على الأب والأخ ، فأما غيرهما فلا يجوز على حال . قال بعض المتأخرين الذي يقتضيه أصول مذهبنا ، أنه لا يجوز اعتقاد ذلك وفعله ، لأن ذلك حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي .
وما ذكره المتأخر غلط ، لأن الشيخ لم يدع استحبابه بل ادعى جوازه ، وكلما لم يوجبه العقل والشرع ولم يحرمه ، فإنه جائز فلا يجوز أن يعتقد إلا ذلك .
نعم لو أوخذ على تحريمه على غير الأب والأخ ، أو على الفرق بين الأب والأخ وغيرهما كان مأخذا . والذي أراه استحباب الامتياز يطرح الرد لصاحب المصيبة ، من غير فرق بين الأب وغيره .
يدل على ذلك ما ذكره ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه قال وضع رسول الله صلى الله عليه وآله رداه في جنازة سعد بن معاذ وقال : " رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت رداي " ( 3 ) . وما روي أن جعفرا عليه السلام لما مات إسماعيل تقدم السرير بغير حذاء ولا رداء ( 4 ) . وعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال :


1 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 48 ح 1 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 49 ح 3 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 27 ح 4 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 27 ح 7 .

342

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست