responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 327


واحتج المرتضى بما روي عن ابن عباس أن محرما وقصت به ناقته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فقال : " اغسلوه بماء وسدر وكفنوه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا " ( 1 ) .
والوجه ما ذكره الشيخان لأن مقتضى الدليل التسوية بين الموتى في التغسيل والتكفين عملا بالألفاظ المطلقة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله ، ولأن الميت يخرج بالموت عن التكليف فيخرج به عن الإحرام ، ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام " يأتي يوم القيامة ملبيا " لأن ذلك يدل على حال الآخرة ولا يدل على حال الدنيا ، ولو قيل المعنى عليه لا ينقطع إحرامه وكذا المجنون وإن خرج عن التكليف منعنا التسوية ، لأن المجنون والمغمى عليه يطاف بهما ، وهو دليل بقاء حكم الإحرام ، وليس كذلك الميت .
ويستدل على الشافعي بما روي عن عطا أنه قال في المحرم أنه إذا مات فليخمر رأسه فإنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " خمروا وجوهكم ولا تشبهوا باليهود " ( 2 ) ورواية ابن عباس يحتمل أن يكون قبل إيجاب تخمير الرأس فقد كان في صدر الإسلام ذلك مشروعا في الموتى تبعا لشرع ما تقدم ، ثم نسخ بقوله خمروهم وإنما تركنا الطيب لوجهين :
أحدهما : رواية ابن عباس المذكورة فإنها تضمنت المنع من الطيب وتخمير الرأس فإذا بطل العمل بالتخمير بما ذكرناه من الاحتمال بقي الحكم الآخر سليما عن المعارض .
والثاني : رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال : سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات قال : " يغطى وجهه ويصنع به كما صنع بالحلال


1 ) سنن أبي داود ج 3 كتاب الجنائز ص 219 . 2 ) سنن البيهقي ج 3 كتاب الجنائز ص 394 .

327

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست