نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 301
إسم الكتاب : المعتبر ( عدد الصفحات : 467)
وقد روى حفص البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " يشق الكفن إذا أدخلت الميت في قبره من عند رأسه " ( 1 ) وهذه الرواية مخالفة لما عليه الأصحاب ، ولأن ذلك إفساد للمال على وجه غير مشروع ، ومثله رواية ابن عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام فلا عبرة بهما ، والصواب الاقتصار على حل عقده ، وأما وضع التربة : ففتوى الشيخين ، واختلف قولهما في موضع جعلها ، والأحسن تحت خده ، وقيل : في كفنه ، وقيل تلقاء وجهه . مسألة : ثم يطم القبر ، ولا يطرح فيه من غير ترابه ، وعليه فتوى الأصحاب ، روى الجلال بإسناده عن جابر قال : : نهي رسول الله صلى الله عليه وآله أن يزاد في القبر على حفرته " ( 2 ) وعن عقبة بن عامر قال : " لا تجعل في القبر من التراب أكثر مما خرج منه " ومن طريق الأصحاب ما رواه السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام " أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه " ( 3 ) وعنه ، عن الصادق عليه السلام قال : " لا تطينوا القبر من غير طينه " ( 4 ) . مسألة : ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا ، هذا فتوى الأصحاب بأجمعهم . ويؤيده رواية محمد بن مسلم قال : " سألت أحدهما عن الميت ، فقال يسل سلا من قبل رجليه ، ويلزق الأرض بالقبر إلا قدر أربع أصابع مفرجات ، ويربع قبره " ( 5 ) . ومن طريق الجمهور ما رواه الساجي بإسناده عن جابر " أن النبي صلى الله عليه وآله رفع قبره عن الأرض بقدر شبر " ( 6 ) والتربيع مذهبنا ومذهب الشافعي ، خلافا لأبي حنيفة
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 19 ح 2 ص 841 . 2 ) سنن البيهقي ج 3 كتاب الجنائز ص 410 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 36 ح 2 ص 864 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 36 ح 2 ص 864 . 5 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 22 ح 2 ص 848 . 6 ) سنن البيهقي ج 3 كتاب الجنائز ص 410
301
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 301