responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 274


كان أحد النواقض ففي إعادة الغسل قولان ، أحدهما : يعاد ، ذهب إليه ابن أبي عقيل ليخرج من الدنيا طاهرا ، والآخر : لا يعاد ، وتغسل النجاسة ، وهو الذي يظهر من كلام الباقين ، وقال الشافعي : يعاد الوضوء كما في الحي .
لنا أن حدث الحي لم يبطل به الطهارة السابقة عليه ، فكذا هنا ، ولأن الحي أدى ما وجب عليه من الغسل بالموت ، فوجوب الإعادة منفي بالأصل . ويؤيده رواية الكاهلي والحسين بن مختار وعبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن بدأ منه شئ بعد غسله فاغسل الذي بدأ منه ولا تعد الغسل " ( 1 ) وذكر ذلك المرتضى رحمه الله في شرح الرسالة ، ولا يعرف أصحابنا استحباب الدخنة بالعود ولا بغيره عند الغسل ، واستحبه الفقهاء .
لنا إن الاستحباب عبادة يتوقف ثبوتها على دلالة الشرع ، والتقدير عدمها .
لا يقال : ذلك لدفع الرائحة الكريهة ، لأنا نقول : ليس الرائحة دائمة مع كل ميت ، ولأن ذلك قد يندفع بغيره وكما سقط اعتبار غير العود من الأطياب فكذا التجمير .
ويؤيده رواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام " لا تجمروا الأكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور ، فإن الميت بمنزلة المحرم " ( 2 ) وعن أبي حمزة ، عن الباقر عليه السلام " لا تقربوا موتاكم النار ، يعني الدخنة " ( 3 ) .
مسألة : إذا مات الجنب والحائض أو النفساء كفى غسل الميت ، ولا يجب غسلات ، بل ولا تستحب ، وهو مذهب أكثر أهل العلم ، لأن الغسل الواحد يجزي الحي وإن تعددت الموجبات ، ويؤيد ذلك ما روي من طريق أهل البيت عليهم السلام ، منه :
ما روي عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " في النفساء إذا ماتت كيف تغتسل ؟ قال : مثل


1 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 32 ح 1 ص 723 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 6 ح 5 ص 734 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 6 ح 12 ص 735 .

274

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست