responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 272


مسألة : ثم تلين أصابعه برفق ، فإن تعسر ذلك تركها ، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام ، وفي بعض أحاديثهم تلين مفاصله ، وبه قال أحمد . وقال أصحاب الشافعي :
إنما تلين عند الموت . لنا أن انقباض كفه يمنع التمكين من تطهرها فيلينها مع التمكن لينبسط لتحصيل التطهير .
فرع ولا تلين أصابعه ولا مفاصله بعد الغسل ، لأن وظائف الميت مستفادة عن صاحب الشرع ، ومع عدم الدلالة فلا توظيف ، قال في المبسوط : وهو مذهب الأصحاب ، ذكر ذلك في الخلاف .
مسألة : ثم يجعل الغاسل على يده خرقة ويدخل يده تحت السرة وينقي عورتيه ، وهو إجماع ، ويؤيده ما رواه يونس ، عنهم قال : " يغسل يده ثلاث مرات كما يغتسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع ، واغسل فرجه وانقه " ( 1 ) وفي رواية الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام " ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات " ( 2 ) .
مسألة : ويغسل رأسه وجسده برغوة السدر ، وهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام ، وممن روى ذلك معاوية بن عمار قال : " أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن أوضيه ثم أغسله بالأشنان وأغسل رأسه بالسدر ولحيته ، ثم أفيض على جسده منه ، ثم أدلك به جسده " ( 3 ) .
مسألة : ويبدأ بغسل يديه قبل رأسه ، ثم يغسل رأسه ، يبدأ بشقه الأيمن ، ثم


1 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت با ب 2 ح 3 ص 680 . 2 ) الوسائل ح 2 أبواب غسل الميت با ب 2 ح 5 ص 681 3 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 2 ح 8 ص 683 .

272

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست