responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 247


ذلك لصلاة الليل والغداة . واقتصر الشيخ ( ره ) في النهاية والمبسوط على الأغسال .
وكذا علم الهدى ، وابنا بابويه ، وظن غالط من المتأخرين : أنه يجب على هذه مع الأغسال وضوء ، مع كل صلاة ، ولم يذهب إلى ذلك أحد من طائفتنا ، وربما يكون غلطه لما ذكره الشيخ ( ره ) في المبسوط والخلاف : " إن المستحاضة ، لا تجمع بين فرضين بوضوء فظن انسحابه على مواضعها ، وليس على ما ظن ، بل ذلك مختص بالموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء .
والذي اختاره المفيد ( ره ) هو الوجه ، وهو لازم للشيخ أبي جعفر ، لأن عنده :
كل غسل لا بد فيه من الوضوء إلا غسل الجنابة ، وإذا كان المراد بغسل الاستحاضة الطهارة ، لم يحصل المراد به إلا مع الوضوء .
أما علم الهدى فلا يلزمه ذلك ، لأن الغسل عنده يكفي عن الوضوء فلا يلزمه إضافة الوضوء إلى الغسل هنا ، ويحتج بما رواه معاوية ، وقد قدمنا خبره ، وبما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " الطامث تقعد بعدد أيامها ، كيف تصنع ؟ قال :
تستظهر بيوم أو يومين ، ثم هي مستحاضة فلتغتسل ولتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفد الدم ، فإذا نفد اغتسلت ، وصلت " ( 1 ) وهذا التفصيل دليل قطع الشركة .
وجوابنا : إن إيجاب الأغسال ليس بمانع من إيجاب الوضوء مع كل غسل وبتقدير أن لا يكون مانعا يسلم قوله عليه السلام " كل غسل لا بد فيه من الوضوء إلا غسل الجنابة " ( 2 ) ومع سلامته ، تناول موضع النزاع .


1 ) الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 9 ص 607 . 2 ) وهذه العبارة عبارة الشيخ المتقدم فانظر فذكره لما فيه من معنى الرواية .

247

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست